تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك في مصلى العيد، فعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: (شهدت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن) رواه مسلم والنسائي، وفي لفظ لمسلم: (فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن).

قال الشوكاني في النيل (3/ 375): " وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سبباً للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره "اهـ.

وكذلك نهي النساء عن تشييع الجنائز، قال ابن حجر: " ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة " [4] اهـ.

وقد ورد عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه خصص باباً خاصاً للنساء، لا يدخل منه الرجال، وروي مرفوعاً، قال أبو داوود في سننه (1/ 126): " باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، ثم ساق بسنده إلى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح.

وروى عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء.

ولهذا صرح النووي وغيره أن شرط الإذن للمرأة بالخروج إلى المسجد أن لا تختلط بالرجال [5].

كما صرح المالكية بأنه: " يُكره الطواف مع الاختلاط بالنساء " [6] اهـ.

ثالثاً: كونهن يذهبن بلبِّ الحازم: عن ابن عمر قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن، قالت امرأة منهن جزلة: وما نقصان العقل والدين؟، قال: أما نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياماً لا تصلي)، أخرجه أبو داود.

وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى قوله قال: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، وقال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها)، متفق عليه.

رابعاً: كونهن أضرَّ الفتن: عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)، أخرجه الشيخان.

وهذا كافٍ في تقرير أصل المسألة.

خامساً: الأمر باتقاء الافتتان بهن: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء)، رواه مسلم.

وعن ابن جابر قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، إذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته وليواقعها فإن ذلك رد ما في نفسه)، رواه مسلم.

سادساً: النهي عن الدخول عليهن: عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم قال الحم الموت رواه البخاري ومسلم.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية (407): " وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك ... ، ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ... ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك "اهـ.

والله تعالى أعلم

خالد بن عبد الله المزيني

5 ربيع الثاني 1426


[1] المغني (1/ 327)، وقارن بالمجموع (3/ 452).
[2] المجموع.
[3] أخرجه البخاري برقم (1539).
[4] فتح الباري (3/ 182).
[5] فتح الباري (2/ 349)،
[6] مواهب الجليل (3/ 110).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير