تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقال في "شرح منتهى الإرادات": "ويجب ختان ذكر، بأخذ جلدة الحشفة. وقال جمع: إن اقتصر على أكثرها جاز، ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك. ويستحب أن لا تؤخذ كلها، نصا، (أي: من قول أحمد رحمه الله)، لحديث: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج)، رواه الطبراني، والحاكم، عن الضحاك بن قيس مرفوعا، وللرجل جبر زوجته المسلمة عليه .................... قال أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره، حتى روي عنه: أنه لا حج ولا صلاة".

"شرح منتهى الإرادات"، (1/ 362).

&&&&&

ومن فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله:

وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله للخافضة وهي الخاتنة: (أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج)، يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها اذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.

ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع الى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم.

مجموع الفتاوى، (21/ 114).

ولعل هذا من أسباب تفشي الفواحش بين نساء الغرب في العصر الحاضر، وهو يكشف عن سر إصرار القوم على تصدير هذا الأمر إلى مجتمعاتنا وصدق من قال: ودت الزانية لو أن كل النساء زواني.

&&&&&

وقت الختان:

في البخاري:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.

وروى البيهقي، رحمه الله، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام"، وهو حديث ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ............. "، وهو عند الطبراني، رحمه الله، في الأوسط.

فارتقى الحديث لمرتبة الحسن لأن كلا الطريقين مقو للآخر، فمخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم، كما أشار إلى ذلك الألباني، رحمه الله، فضعف كل طريق محتمل يصلح للمتابعة، فلما اجتمعا، ارتقيا لمرتبة الحسن لغيره، وصارا في منزلة الاحتجاج بعدما كانا في منزلة الاعتبار.

وقد علم أن قول الصحابي: "من السنة": إنما يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يطلق لفظ "السنة" بلا قيد إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قيد بغيره كان بحسب قيده، كـ: سنة الخلفاء الراشدين المهديين.

وعليه يقال:

بالنسبة للغلام: وقت السابع على الجواز، كما في ختان الحسن والحسين، رضي الله عنهما، ووقت قرب البلوغ على الوجوب كما في ختان ابن عباس رضي الله عنهما.

وبالنسبة للجارية: لم يحدد لها وقت، إلا أن المعتبر فيه التأخير لكي يظهر "العرف" وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة التي تجري عملية الختان.

الحكمة من الختان:

للختان حكم كثيرة أشار إليها ابن القيم، رحمه الله، في "تحفة المودود" من أبرزها:

أنه علم للدخول في ملة إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) على الختان.

ويقول في موضع تال:

والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته، والإخلاص له وعبادته وحده لا شريك له، وصبغة الأبدان بخصال الفطرة، من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاء، فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم.

هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة، التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات. فالختان يعدلها، ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع.

وهو بالنسبة للمرأة أنضر للوجه وأحظى للزوج. يقول ابن القيم، رحمه الله، في معرض كلامه على حديث أم عطية، رضي الله عنها، مرفوعا: (إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأسرى عند الزوج):

معنى هذا: أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئا ازدادت غلمتها، فإذا أخذت وأبقت، كان تعديلا للخلقة والشهوة.

بتصرف من " تحفة المودود بأحكام المولود"، ص193_197.

والله أعلى وأعلم.

وفي هذا الرابط، أيضا، فائدة تتعلق بهذه المسألة:

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=60064

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير