ولفظه عند ابن ماجة، رحمه الله، من حديث أبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ).
ومن أدلة وجوبه في حق الرجال حديث أبي داود: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُولُ احْلِقْ)، قَالَ وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: (أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ).
&&&&&
أقوال أئمة المذاهب في مسألة الختان:
فقد اتفق الأئمة رحمهم الله على مشروعية الختان للنساء، واختلفوا: هل هو واجب أو مستحب.
ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما في "شرح المختار" للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في الفتاوى الهندية: "اختلفت الروايات في ختان النساء ذكر في بعضها أنه سنة هكذا حكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في "أدب القاضي" للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في "المحيط"، وقال ابن عابدين في كتاب الطهارة من "السراج الوهاج": "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء".
وعمدتهم في ذلك حديث: سُرَيْجٌ عن عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)،
يقول القرطبي رحمه الله:
والحجاج ليس ممن يحتج به، وانظر ترجمته في "ميزان الاعتدال"، (1/ 458)، ترجمة: 1726.
وفي المذهب المالكي: أنه مستحب قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل": "الراجح أن ختن الذكر سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله: "الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب".
وفي المذهب الشافعي: قال النووي في "المنهاج": "فَالْخِتَان وَاجِب عِنْد الشَّافِعِيّ وَكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء، وَسُنَّة عِنْد مَالِك وَأَكْثَر الْعُلَمَاء، وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِيّ وَاجِب عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا، ثُمَّ إِنَّ الْوَاجِب فِي الرَّجُل أَنْ يَقْطَع جَمِيع الْجِلْدَة الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَة حَتَّى يَنْكَشِف جَمِيع الْحَشَفَة، وَفِي الْمَرْأَة يَجِب قَطْع أَدْنَى جُزْء مِنْ الْجَلْدَة الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْج".
وقال في "المجموع": "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع .............. والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ".
وقال البيجرمي في "التحفة": حاصل ما في الختان أن يقال: "إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح".
وفي المذهب الحنبلي: الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد " (أنه واجب على الرجال والنساء)، كما في "المغني".
و قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": "ويجب ختان ذكرٍ، وأنثى"
¥