تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وفي مواهب الجليل 2/ 193: (وندب إحياء ليلته): قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي {من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} قال: رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه

ولفظ آخر {: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} قال رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت

ولفظ آخر {: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر} رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن معاذ

ولفظ آخر {: من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} رواه ابن ماجه وقال الدارقطني المحفوظ أنه موقوف على مكحول انتهى.

وقال ابن الفرات: استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها من الطاعات للحديث {من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} وروي مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها.) اهـ

وفي الفواكه الدواني 1/ 275: (وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر , وإنما استحب إحياء ليلة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: {من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} وفي حديث: {من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة} وهي: ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر

ومعنى لم يمت قلبه لم يتحير عند النزع ولا على القيامة , وقيل لم يمت في حب الدنيا والإحياء يحصل بالذكر والصلاة ولو في معظم الليل) اهـ

وفي حاشية الدسوقي 1/ 399: (قوله وندب إحياء ليلته) أي لقوله عليه الصلاة والسلام {من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا , وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير

(قوله وذكر) من جملة الذكر قراءة القرآن (قوله ويحصل بالثلث الأخير من الليل) واستظهر ابن الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل وقيل يحصل بساعة , ونحوه للنووي في الأذكار وقيل يحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة , وقرر شيخنا أن هذا القول والذي قبله أقوى الأقوال فانظره) اهـ

من أقوال الشافعية:

في الأم للإمام الشافعي 2/ 264: (العبادة ليلة العيدين:

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: " من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب ".

قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة , وليلة الأضحى , وليلة الفطر , وأول ليلة من رجب , وليلة النصف من شعبان

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل , وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة جمع , وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر

قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا) اه

وفي البدع والحوادث لأبي شامة ص 44: (قال الإمام ابن الصلاح في فتوى له: ... وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيله واحياؤها بالعبادة مستحب ولكن على الانفراد من غير جماعة ... ) اهـ

وفي المجموع للنووي 5/ 36: (قال أصحابنا: يستحب إحياء ليلتي العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات (واحتج) له أصحابنا بحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم {من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب} وفي رواية الشافعي وابن ماجه: " {من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب} رواه عن أبي الدرداء موقوفا , وروي من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق , وأسانيد الجميع ضعيفة ...

واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء المذكور , مع أن الحديث ضعيف , لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها , ويعمل على وفق ضعيفها

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير