[العلم بدخول شهر رمضان]
ـ[ضاد]ــــــــ[30 - 08 - 2008, 11:45 ص]ـ
[العلم بدخول شهر رمضان]
للعلم بدخول شهر رمضان ثلاثة طرق:
1. رؤية هلال شهر رمضان: قال تعالى: ? فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ?, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”صوموا لرؤيته“؛ فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصيام.
ويستحب للناس تراءي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف, ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما رويا عن ابن عمر قال: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر, اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى, ربي وربك الله.“ [رواه الأثرم]
وهنا يجب التنبيه على أنه لا يشترط أن يرى هلال رمضان كل واحد من المسلمين؛ كما نصت على ذلك فتوى هيئة كبار العلماء.
السؤال: ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رُئِي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.“ وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟
الجواب: الحمد لله، الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته للهلال, وأما الاستدلال بحديث ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته“ على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح، لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية, ولو من واحد عدل من المسلمين. [فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 94]
ومن الأدلّة الدالة أيضا على أنّ رؤية الواحد العدل الثقة من المسلمين للهلال كافية لوجوب الصيام على جميع المسلمين حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال: ”تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.“ [رواه أبو داود في سننه؛ كتاب الصوم؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان]
وبعض أهل البدع يتأخّرون عن سائر المسلمين بالصّوم, لأجل اعتقادهم الضّال بأنه لا صيام على الإنسان حتى يراه بنفسه, والأحاديث تردّ عليهم ثم نسألهم: ماذا يفعل الأعمى وضعيف البصر إذن؟ والأمر كما قال الله تعالى: ? فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ? (سورة الحج:46)، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[ضاد]ــــــــ[30 - 08 - 2008, 11:46 ص]ـ
2. الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها: فيصام برؤية عدل مكلف, ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر: ”تراءَى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.“ [رواة أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم]
3. إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً: وذلك حينما لا يرى الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان, مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر (مطر) , أو مع وجود أي شيء من ذلك, لقوله عليه الصلاة والسلام: ”إنما الشهر تسعة وعشرون يوماً فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له.“ ومعنى ”أقدروا له“ أي ”أتموا شهر شعبان ثلاثين يوماً“, لما ثبت من حديث أبي هريرة: ”فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.“ [صححه الألباني في
صحيح الجامع برقم 3744] وعلى هذا فيثبت شهر رمضان برؤية مسلم واحد عدل معتدل البصر, ولا يُشترط حديد البصر.
قال الترمذي: ”والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا تُقبل شهادة واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وهو الأصح.“ وقال جمهور العلماء أنه لا عبرة باختلاف المطالع (أي لا يكون لكل بلد رؤيتهم بل إذا ثبتت الرؤية في دولة من دول العالم الإسلامي وجب على الأمة كلها الصيام)؛ وفي الحديث الصحيح: ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.“؛ وهذا خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً. وذهب بعض أهل العلم, وهو مذهب الأحناف, والمختار عند الشافعية أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم. والأول أولى لأنه عليه جمهور الفقهاء وفيه الوحدة والسلامة من الاختلاف.
¥