ـ[فصيح الزمان]ــــــــ[31 - 12 - 2008, 04:23 ص]ـ
اقتباسات من كلام الإمام ابن تيمية
إننا حينما نستعرض كلام العلماء الكبار في هذا الشأن نجد لهم نظرات معتدلة في الحكم على المخالفين في كل أمور الدين، وسيكون التركيز في هذه الرسالة على بيان شيء من أقوال عالم من أعظم علماء المسلمين، كان له صولات وجولات في جميع علوم الدين، وجاهد طوال حياته بلسانه وقلمه لحماية دين الإسلام، وتنقيته مما شابه من أغاليط المغالطين ودسائس الماكرين وأوهام المخطئين .. ذلكم هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية، الذي جمع الله تعالى له علوم من تقدمه فعرضها بعدالة، واعتدل في حكمه على المخالفين.
وأبدأ بنقل بيانه عن مصطلحات يتكرر ذكرها في هذا المجال بينما يقلُّ استعمالها في التعريف بالعلوم؛ حيث يقول: أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان؛ أمور خبرية اعتقادية، وأمور طلبية عملية.
فالأول:
كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار، وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك.
وقد يسمى هذا النوع أصول دين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدال فيه بالعقل كلامًا، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة.
والثاني:
الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب؛ كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبرًا صادقًا أو كاذبًا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورًا به أو منهيًّا عنه يدخل في القسم الثاني، مثل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لِمَخبرها فهي من القسم الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمنًا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافرًا يحل دمه وماله .. فهي من القسم الثاني ([1]).
أصول الدين وفروعه
وفي بيان أصول الدين وفروعه وأن المجتهد إذا أخطأ لا يأثم؛ يذكر ابن تيمية طوائف المسلمين الذين اختلفوا في باب الأسماء والصفات، ثم يذكر أن بعض السلف لا يرى الانتساب في أصول الدين إلى عالم معين، وإنما يرى الانتساب إلى الكتاب والسنة، ثم قال: وهذه طريقة جيدة، ولكن هذا مما يسُوغ فيه الاجتهاد؛ فإن مسائل الدِّقِّ في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين، وقد يُنكَر الشيء في حال دون حال، وعلى شخص دون شخص.
وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن سمِّيتْ تلك "مسائل أصول" وهذه "مسائل فروع"فإن هذه التسمية محدثة، قسَّمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين؛ وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب؛ لا سيَّما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة.
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيرًا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل، كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة، بل الحق أن الجلي من كل واحد من الصنفين "مسائل أصول"والدقيق "مسائل فروع".
فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحدهذه كفر.
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية؛ بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجُمَلِ؛ وهو الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
¥