تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم إتلاف غير مأكول اللحم، وضمان إتلافه وما أتلفه.

المبحث الأول: حكم إتلاف غير مأكول اللحم، وضمانه.

المطلب الأول: حكم إتلافه عند صياله، وضمانه.

الفرع الأول: حكم إتلاف غير مأكول اللحم عند صياله.

الفرع الثاني: حكم ضمان إتلاف الصائل.

المطلب الثاني: حكم إتلافه من غير صياله، وضمانه.

الفرع الأول: حكم إتلاف ما يؤذي بطبعه، وضمانه.

المسألة الأولى: إتلافه.

المسألة الثانية: ضمانه.

الفرع الثاني: حكم إتلاف ما لا يؤذي بطبعه، وضمانه.

المسألة الأولى: حكم إتلافه.

المسألة الثانية: حكم ضمان ما لا يؤذي بطبعه.

المبحث الثاني: حكم ضمان ما أتلفه غير مأكول اللحم.

المطلب الأول: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي يجوز اتخاذه.

المطلب الثاني: حكم ضمان ما أتلفه الحيوان الذي لا يجوز اتخاذه.

خاتمة البحث: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد خَلَصتُ في هذا البحث إلى النتائج الآتية:

• أن الأصل في الأعيان الحل حتى يرد التحريم.

• كل ما تحققت فيه إحدى الضوابط الآتية فهو من الحيوانات غير مأكولة اللحم.

أ - ما ورد النص بتحريمه عيناً، والحيوانات التي ثبت النص بتحريم أكلها عيناً هي: الخنزير، والحمر الأهلية، والبغال.

ب-كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

ج- ما أذن الشرع بقتله ابتداءً حتى ولو لم يحصل منه صيال.

والحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ابتداءً هي:

الفواسق الخمس: (الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب)، والوزع.

د- ما نهى الشرع عن قتله. والحيوانات التي ثبت النص بالنهي عن قتلها هي: النمل، والنحل، والهدهد، والصرد، والضفدع.

هـ ما يأكل الجيف.

و- ما حكم الشرع بنجاسته.

ز- ما تستقذره الطباع السليمة.

ح –ما يضر أكلُه.

• أن الكلب نجس: عينه، وما يخرج منه، وإذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات وجوباً، ويترَّب، ويجزئ أن يستبدل الصابون بالتراب في غسل الإناء.

وأن جلده لا يطهر بالدباغ.

• أن الخنزير نجسٌ: عينه، وما يخرج منه، وأن جلده لا يطهر بالدباغ.

• أن سباع البهائم نجسةٌ: أبدانها، وما يخرج منها، وأن جلودَها لا تطهر بالتذكية، ولا بالدباغ.

• أن جوارح الطير التي تفترس بمخالبها نجسةٌ: أبدانها، وما يخرج منها، وأما سؤرها فغير نجس.

• أنَّ كلَّ ما ليس له دم يسيل فهو طاهر، لا ينجس ما وقع فيه.

• أن سؤر الحمار الأهلي والبغل وعرقهما طاهرٌ، بخلاف روثهما وبولهما.

• أنَّ سؤر ما يرد على البيوت ويشق الاحتراز منه ـ كالهرة ونحوها ـ طاهر.

• وأن الطعام والشراب إذا وقع فيه شيء من سواكن البيوت، ثم خرج منه حياً فهو طاهر، وإذا مات فيه، فإنه لا ينجس منه إلا ما جاور الميتة، سواء كان الطعام أو الشراب جامداً أم مائعاً.

• وأنَّ اقتناء الكلب لا يجوز، إلا للصيد، أو حراسة الزرع، أو الماشية، أو لمصلحة ظاهرة لعموم الناس، كالكشف عن المخدرات والمسكرات.

• وأنه متى زالت أسباب الحاجة إليه رجع الحكم إلى التحريم.

• أنَّ الانتفاع بأجزاء الخنزير التي لا دم فيها لا يجوز حتى شعره.

• يجوز الانتفاع بما لا دم فيه من أجزاء الحيوانات سوى الكلب والخنزير.

• لا يجوز الانتفاع بجلد الخنزير والكلب مطلقاً، حتى ولو دبغ.

• ما سوى الحنزير والكلب لا يجوز الانتفاع بجلده قبل دبغه، وأما بعد دبغه فلا يجوز الانتفاع إلا بجلد ما كان طاهراً في الحياة، وهو الهر وما دونه في الخلقة.

• لا يجوز تحنيط الحيوانات غير مأكولة اللحم، إلا إذا كان في ذلك منفعة معتبرة شرعاً.

• يجوز تشريح ميتة غير مأكول اللحم، وأما الحيوان الحيّ فلا يجوز تشريحه، إلا إذا كان في ذلك غرض راجح صحيح، كتشريحها للأغراض الطبية والجراحية، ونحو ذلك.

• يجوز إجراء التجارب العلمية، والأبحاث الطبية على الحيوانات غير مأكولة اللحم، بشرط أن يُسلك في ذلك أسهل الطرق، وأبعدها عن تعذيب الحيوان.

• لا يجوز التداوي بأكل، أو شرب شيء من أجزاء غير مأكول اللحم مطلقاً. ويجوز التداوي بذلك في ظاهر الجسد، كالطلاء ونحوه عند الحاجة.

• يجوز الانتفاع بغير مأكول اللحم في الجهاد إذا كان مما يصلح للقتال، أو ركوبه، أو حمل الأثقال عليه، إذا أُمِنَ عَدْوُه وضرره، لكن لا يُسهم له من الغنيمة مطلقاً.

كما تجوز الصلاة عليه في حال الخوف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير