ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 02:27 ص]ـ
سؤال الأخ الكريم خطاب القاهري واضح ...
وبالنسبة لسؤاله:
1 ــ التمذهب ليس أمرا مقصودا لذاته، بل مقصود لغيره، وهو أمر مطلوب من باب التراتيب العلمية كما سمعته من شيخنا الشيخ يوسف الغفيص.
2 ــ وإذا علم أنه غير مقصود لذاته فليتحنبل أو يتشفع أو ليطرق ما شاء من المذاهب المنضبطة المحفوظة وليس إلا الأربعة، بشرط أن يكون مخدوما في بلده من قبل أهله.
3 ــ من قال: إن السلفية ضد التمذهب مطلقا فقد أخطأ، بل السلفية ضد التعصب والتقليد المذموم، وأما التمذهب فهو أمر مطلوب منهجيا {ترتيب علمي} وهذا هو ابن تيمية وابن رجب وابن كثير والذهبي ومحمد بن عبد الوهاب ومن أتى بعدهم بل من كان قبلهم على هذا المنوال، حتى ابن حزم إنما تسلق وتفقه على المذهب الشافعي حتى وصل إلى ما وصل إليه من الفقه.
والله الموفق.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 12 - 06, 04:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وفق الله الأخوة على ما ذكروه من فوائد ودرر لكني أقول:
أولا: يقول تعالى: {ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين} ويقول تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}.
ثانيا: ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: مرتبة الملقد العامي.
المرتبة الثانية: مرتبة المتبع للدليل.
المرتبة الثالثة: مرتبة المجتهد.
والكلام هنا في السؤال عن طريقة طلب العلم لا عن طريقة استفتاء العامي وفرق بين المسألتين فالعامي يستفتي العالم فيفتيه بما يراه الصواب في تلك المسألة أما المتبع فهو يبحث عن أحكام المسائل بأدلتها أي أنه يريد ان يعلم حكم المسألة بدليلها فيكون على بينة من الحجة في تلك المسألة فهو إذا يحتاج في ذلك إلى الرجوع لمصادر الأدلة وما قاله أهل العلم فيها.
ثالثا: ليس المقصود فيما ذكر أن طالب العلم لا ينظر في كتب الفقه وأقوال الأئمة فهذا لابد منه في فهم ما أشكل من مسائل فلا بأس من النظر في كتب المتون الفقهية كالبناية عند الحنفية ومختصر خليل عند المالكية والمهذب عند الشافعية والزاد عند الحنابلة وشروح هذه المتون وإنما المقصود هو التزام ذلك المذهب بعينه وتحريم الخروج عنه.
رابعا: يرد هنا بعض الأسئلة على من يلزم بذلك:
1 / من عرف قول أحمد او الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة وخالفه فهل نؤثمه أولا؟ إن قلت نؤثمه فقد حرمت أمرا لم يحرمه الله ورسوله وإن قلت لا نؤثمه حصل المطلوب.
2 / نقول لمن قلد إماما من الأئمة: بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته؟ فإن قال بالدليل قيل إذا أنت لست بمقلد ن يقال للمقلد بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده فإن قال عرفته بالدليل فليس بمقلد وإن قال عرفته تقليدا له فإنه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه يمنعه أن يقول غير الحق قيل له أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ فإن قال بعصمته أبطل وإن جوز عليه الخطأ قيل له فما يؤمنك أن يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره فإن قال وإن أخطأ فهو مأجور قيل أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجر بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأنت إذا مأزور.
3 / أن نقول أخذت بقول فلان لأن فلانا قاله أو لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قاله فإن قال لأن فلانا قاله جعل قول فلان حجة وهذا عين الباطل وإن قال لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قاله كان هذا أعظم وأقبح فإنه مع تضمنه للكذب على رسول الله ص - وتقويلك عليه ما لم يقله وهو أيضا كذب على المتبوع فإنه لم يقل هذا قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد دار قولك بين أمرين لا ثالث لهما إما جعل قول غير المعصوم حجة وإما تقويل المعصوم ما لم يقله ولا بد من واحد من الأمرين.
4 / نقول لمن يتمذهب بمذهب معين هل يفتي أولا؟
إن قال: يفتي فهو إذا يفتي بغير علم لأن التقليد ليس علما باتفاق أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره.
¥