تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه الحميدي 724 قال: حدثنا سفيان. و"أحمد" 4/ 282 (18679) قال: حدثنا هشيم. وفي 4/ 301 (18877) و4/ 302 (18886) قال: حدثنا أسباط بن محمد. وفي 4/ 303 (18896) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وفي (18906) قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبانا سفيان. و"البخاري"، في (رفع اليدين) 33 قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان. وفي (34) قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان. و"أبو داود" 749 قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك. وفي (750) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان.

خمستهم (سفيان , وهشيم، وأسباط، وشعبة، وشريك) عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، فذكره.

- قال البخاري (33): وكذلك روى الحفاظ، من سمع من يزيد بن أبي زياد قديما، منهم الثوري، وشعبة، وزهير، ليس فيه:ثم لم يعد.

- قال أبو داود عقب (750): نحو حديث شريك، لم يقل:ثم لا يعود) قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد:ثم لا يعود.

قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم، وخالد، وابن إدريس، عن يزيد، لم يذكروا:ثم لا يعود.

قال أبو داود (751): حدثنا الحسن بن علي، حدثنا معاوية، وخالد بن عمرو، وأبو حذيفة، قالوا: حدثنا سفيان، بإسناده بهذا، قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم: مرة واحدة.

- في رواية أحمد (18896)، والبخاري. انظر (المسند الجامع).

قلت: وفي رواية عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه، حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف.

أخرجه أبو داود (752) قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمان، أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى , عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمان، فذكره.

- قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح.

- قال البخاري: وروى وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، والحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، رضي الله عنه،

قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، ثم لم يرفع. قال البخاري: وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه، فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه، فإنما حدث، عن ابن أبي ليلى، عن يزيد، فرفع الحديث إلى تلقين يزيد، والمحفوظ ما روى عنه الثوري، وشعبة، وابن عيينة، قديما (رفع اليدين) 34.

فهذا الحديث ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارمي والبخاري وغيرهم.

==============

وعن عبد الله بن مسعود، أنه قال:

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة.-

وفي رواية: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة، ثم لم يعد.

أخرجه أحمد 1/ 388 (3681) و1/ 441 (4210) قال: حدثنا وكيع. و"أبو داود" 748 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع. وفي (751) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا معاوية، وخالد بن عمرو، وأبو حذيفة. و"الترمذي" 257 قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع. و) النسائي) 2/ 182، وفي "الكبرى" 1100 قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. وفي 2/ 195، وفي "الكبرى" 649 قال: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، قال: حدثنا وكيع.

خمستهم (وكيع، ومعاوية بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبو حذيفة، وعبد الله بن المبارك) عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمان بن الأسود، عن علقمة، فذكره.

- قال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.

- وقال الترمذي: وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه (5) , ولم يثبت حديث ابن مسعود؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة.

قال الترمذي: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، حدثنا وهب بن زمعة، عن سفيان بن عبد الملك، عن عبد الله بن المبارك.

وهذا الحديث ضعفه عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري والبيهقي والدارقطني.

===============

قلت: فهي آدلة لا تثبت بأي حال من الأحوال.

قال الشيخ / محمد صالح المنجد حفظه الله ولذلك ينبغي للمؤمن أن لا يترك رفع اليدين في المواضع الواردة في السنة، وليحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري (631).

ولذلك قال علي بن المديني – شيخ البخاري -: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه. قال البخاري: وكان علي أعلم أهل زمانه اهـ.

ولا يجوز لأحد بعد تبين السنة ووضوحها أن يترك العمل بها تقليدا لمن قال ذلك من العلماء

، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ. مدارج السالكين (2/ 335).

=================

فهل يمكنك أخي الحبيب أن تُقنع أحدًا من الأحناف برفع يديه في هذه المواطن؟؟!!

================

مثال آخر: مسألة قراءة الفاتحة للمأموم.

ذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريماً في السرية والجهرية.

انظر (المبسوط) , (النافع الكبير) , (مصنف ابن أبي شيبة) , (الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني).

قلت: وكان من ضمن ما استدلوا به ما رواية جابر الجعفي (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)

وهذا الراوي: كذاب يضع الحديث.

حتى قال أبو حنيفة بنفسه: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابرٍ الجُعفي، ما أتيتُه بشيء من رأيي، إلا جاءني فيه بأثر. راجع ((تهذيب الكمال)) (879). =============

هذا والحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير