تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- تقديم خبر عائشة – رضي الله عنها – في إلتقاء الختانين ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn53))، على خبر أبي هريرة – رضي الله عنه – في قوله: ((إنما الماء من الماء)) ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn54)).([55] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn55))

- تقديم خبر عائشة أيضاً – رضي الله عنها – أنه – صلى الله عليه و سلم – كان يصبح جنباً و هو صائم ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn56))، على ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه: ((من أصبح جنباً فلا صوم له))؛ لأنها أعرف بحال النبي – صلى الله عليه و سلم. ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn57))

- و قوَّى أبو بكر خبر المغيرة – في ميراث الجدة – بموافقة محمد بن مسلمة ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn58)).([59] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn59))

- و قوَّى عمر خبر أبي موسى – في الإستئذان – بموافقة أبي سعيد الخدري ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn60)).([61] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn61))

" فالخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى و أرجح مما انفرد به واحد، و في ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان و الوهم، و لا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد ". ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn62))

المطلب الرابع: أدلة العقل على العمل بالقول الراجح.

1 - إن العقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح في الحوادث، و الأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات المعرفية، و ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)) ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn63)).([64] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn64))[ بمعنى] أن الظنين إذا تعارضا، ثم ترجّح أحدهما على الآخر، كان العمل بالراجح متعيناً عرفاً؛ فيجب شرعاً لقوله – صلى الله عليه و آله و سلم: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)). ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn65))

2- إن ترجيح المرجوح على الراجح، أو المساواة بينهما في الترجيح قبيح عقلاً، فوجب العمل بالراجح. ([66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn66))

3- إنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح، و ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بديهة العقول. ([67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn67))

4- إن العمل بالراجح أحرى من المرجوح؛ لأن بيِّنة الراجح اختصت بما يفيد زيادة الظن فصارت الأخرى كالمعدومة إذ المرجوح مع الراجح كذلك. ([68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn68))

المبحث الثالث: أقوال العلماء في العمل بالراجح

المطلب الأول: قول القاضي شهاب الدين القرافي.

قال القاضي شهاب الدين القرافي – رحمه الله: كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس و لا يفتي به في دين الله – تعالى، فإن هذا الحكم لوحكم به حاكم لنقضناه، و ما لا نقرّه شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقرّه شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقرّه شرعاً و الفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام. ([69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn69))

المطلب الثاني: قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير