9ـ قِرَاءةُ "النَّحْوِ الوَافِي" () لعَبَّاسِ بنِ حَسَنَ، مَعَ مَلْحُوْظَةِ: عَدَمِ قِرَاءةِ التَّفْصِيْلِ والزِّيَادَةِ مِنْ كُلِّ صَفْحَةٍ مِنْه إلاَّ للحَاجَّةِ العِلْمِيَّةِ.
10ـ قِرَاءةُ "رَوْضَةِ النَّاظِرِ وجُنَّةِ المُنَاظِرِ" لابنِ قُدَامَةِ المَقْدَسِيِّ الحَنْبَلِيِّ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ الكَرِيْمِ بنِ عَلِيٍّ النَّمْلَةِ، مَعَ مَلْحُوْظَةِ: عَدَمِ قِرَاءةِ المُقَدِّمَةِ المَنْطِقِيَّةِ، ومَعَ تَضْمِيْنِ قِرَاءةِ "مُذَكِّرَةِ أُصُوْلِ الفِقْهِ" لمُحَمَّدٍ الأمِيْنِ الشِّنْقِيْطِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ عَالَمِ الفَوَائِدِ، بَابًا بِبَابٍ، جَنْبًا بِجَنْبٍ.
11ـ قِرَاءةُ "الإتْقَانِ فِي عُلُوْمِ القُرْآنِ" للسِّيُوْطِيِّ، تَحْقِيْقُ مُصْطَفَى البُغَا.
12ـ قِرَاءةُ "الرَّائِدِ في عِلْمِ الفَرَائِضِ" للشَّيْخِ مُحَمَّدِ العِيْدِ الخَطْرَاوِيِّ.
13ـ قِرَاءةُ "المُغْنِي" للفَقِيْهِ الحَنْبَلِيِّ أبِي مُحَمَّدٍ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدَسِيِّ، تَحْقِيْقُ الشِّيْخِ عَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ، والشَّيْخِ عَبْدِ الفَتَّاحِ الحُلْوِ رَحِمَهُ اللهُ، مَعَ مَلْحُوْظَةِ: تَضْمِيْنِ قِرَاءةِ "مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى" لابنِ تَيْمِيَّةَ، بَابًا بِبَابٍ، جَنْبًا بِجَنْبٍ، ابْتِدَاءً مِنَ المُجَلَّدِ الحَادِي والعِشْرِيْنَ إلى النِّهَايَةِ.
14ـ قِرَاءةُ "فَتْحِ القَدِيْرِ" للشَّوْكَانِيِّ، تَحْقِيْقُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُمَيْرَةَ.
15ـ قِرَاءةُ "الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ" للفَقِيْهِ الحَنْبَلِيِّ مُحَمَّدِ بنِ مُفْلِحٍ المَقْدَسِيِّ، تَحْقِيْقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الأرْناؤُوْطِ، وعُمَرَ القَيَّامِ.
البَابُ الثَّانِي
الفَوَائِدُ والتَّنْبِيْهَاتُ
وفِيْهِ خَمْسُ تَنَابِيْه
فوَائِدُ وتَنْبِيْهَاتٌ
هُنَاكَ بَعْضُ الفَوَائِدِ والتَّنَابِيْهِ؛ كَانَ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ أنْ يَأخُذَها بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ؛ حَتَّى يَتَسَنَّى لَهُ الطَّرِيْقُ، ويَسْتَبِيْنَ لَهُ (المَنْهَجُ العِلْمِيُّ) حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ إنْ شَاءَ اللهُ!
* التَّنْبِيْهُ الأوَّلُ: أنَّ طَالِبَ العِلْمِ هُوَ صَاحِبُ القَرَارِ لاخْتِيَارِ مَا يُوَافِقُ قُدُرَاتِه العِلْمِيَّةَ مِنْ إحْدَى المَرَاحِلِ الأرْبَعِ، كَمَا لَهُ حَقُّ التَّنقُّلِ، واخْتِيَارُ مَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا مِنْ مَجْمُوْعِ هَذِه المَرَاحِلِ، شَرِيْطَةَ أنْ يَكُوْنَ قَدْ أتْقَنَ المَرْحَلَةَ الأُوْلَى والثَّانِيَةَ، أو مَا يُقَارِبُها مِنَ المُتُوْنِ المُخْتَصَرَةِ.
وأضِفْ هُنَا أمْرًا مِنَ الأهَمِيَّةِ بِمَكَانٍ: وهُوَ أنْ يَعْلَمَ طَالِبُ العِلْمِ بأنَّ المَرْحَلَتَيْنِ الأُوْلَتَيْنِ هُنَا؛ لَهِي مِنْ أهَمِّ المَرَاحِلِ العِلْمِيَّةِ فِي "البَرْنَامِجِ العِلْمِيِّ" فَعَلَيْهُما المُعْتَمَدُ (بَعْدَ اللهِ) لِفَهْمِ مَا سِوَاهُمَا، وهُمَا الوِرْدُ الصَّافِي الَّذِي يَصْدُرُ الطَّالِبُ مِنْهُمَا، فلا تَعْجَلَنَّ اجْتِيَازَهُمَا، ولا تَسْتَثْقِلَنَّ مُدَارَسَتَمُها!
* * *
* التَّنْبِيْهُ الثَّانِي: أنَّ طَالِبَ العِلْمِ إذَا تَجَاوَزَ مَرَاحِلَ (المَنْهَجِ العِلْمِيِّ) الأرْبَعِ، فإنِّنَا نَدْفَعُ بِهِ (وبِمَنْ هَذِه حَالُه) أنْ يَحْمَدَ اللهَ تَعَالَى، وأنْ يَلْزَمَ الجَادَّةَ فِي الاسْتِقَامَةِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ عَقِيْدَةً ومَنْهَجًا، وأنْ يَأخُذَ بآدَابِ الطَّلَبِ، وسَنَنِ العِلْمِ والحِلْمِ، وخَفْضِ الجَنَاحِ، ودَمَاثَةِ الأخْلاقِ، وأنْ يَتَدَثَّرَ بِثِيَابِ التَّوَاضُعِ، وسِمَةِ أهْلِ العِلْمِ، فَذَلِكَ المُتَنَاهِي فِي الفَضْلِ، العَالِي فِي ذُرَى المَجْدِ، الحَاوِي قَصَبَ السَّبْقِ، الفَائِزُ بِخَيْرِ الدَّارَيْنِ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى!
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "يَنْبَغِي للفَقِيْهِ أنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأسِهِ تَوَاضُعًا للهِ، وشُكْرًا لَهُ" ().
* * *
* التَّنْبِيْهُ الثَّالِثُ: أنْ يَرْفَعَ طَالِبُ العِلْمِ رَأسًا بعَمَلِ مَا عَلِم، وأنْ يَصْبِرَ عَلَى الدَّعْوَةِ إلى اللهِ تَعَالَى، إذِ الصَّبْرُ شَرْطٌ فِي نَيْلِ كُلِّ عَزِيْزٍ وغَالٍ.
¥