تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه بلية من البلايا التي عمّت بلاد المسلمين؛ والتي أدت بالتالي إلى بدعة أخرى، وهي: تأخير الفطور؛ والذي في تعجيله عنوان بقاء الخيرية في الأمة الإسلامية، وعلامة ظهور الملة المحمدية؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه، وقال -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون" رواه أبو داود، وهو في "صحيح الترغيب والترهيب" (1075).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: "من البدع المنكرة: ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجةٍ لتمكين الوقت -زعموا-، فأخّروا الفطور، وعجّلوا السحور، وخالفوا السُّنة؛ فلذلك قلّ عنهم الخير، وكَثُر فيهم الشّر، والله المستعان". "فتح الباري" (4/ 713).

2) الانشغال عن تعجيل الإفطار بأدعية مخترعة:

والصحيح أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أدعية الإفطار إلا ما رواه أبو داود، والحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال: ذهب الظّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". وانظر "إرواء الغليل" (920).

أما حديث: "إنّ للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" وما في معناه، فحديث ضعيف عند أهل الصنعة الحديثية؛ وقد أشار الإمام ابن القيم إلى تضعيفه في "زاد المعاد". وانظر "تصحيح الدعاء" (ص506).

رابعاً: بدع متعلقة بالسّحور:

1) التسحير:

وهو: إيقاظ الناس وتنبيههم على السحور، وهو من البدع المحدثة بأي طريقة كان: بالآيات والأذكار، أو بالطبلة والشبابة والغناء، أو بالبوق والنفير، أو بالمنادة مِن على المآذن بمكبرات الصوت، أو بالدّق على أبواب البيوت؛ فكلها بدع أقبح وأفظع من بعض.

قال ابن الحاج المالكي -رحمه الله-: "اعلم أن التسحير لا أصل له في الشرع الشريف؛ ولأجل ذلك اختلفت فيه عوائد أهل الأقاليم، فلو كان من الشرع ما اختلفت فيه عوائدهم". "المدخل" (2/ 255).

2) تعجيل السحور:

وهذا خلاف ما كان معهوداً زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ إذ أن السّنة تأخير السحور. وانظر كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في مبحث (تأخير أذان المغرب بدعوى تمكين الوقت).

3) لفظ الطعام والشراب وإخراجه من الفم عند سماع الأذان:

وقد رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمتسحر أن يقضي حاجته من طعامه وشرابه؛ وإن سمع الأذان، وذلك لما رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سمع أحدُكم النداء، والإناءُ على يده، فلا يضعْه حتى يقضيَ حاجته منه". وانظر "السلسلة الصحيحة" (1394).

قال الإمام الألباني معلقاً على الحديث السابق، ما نصّه: "فيه دليل على أن من طلع عليه الفجر، وإناء الطعام أو الشراب على يده، أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية: "وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ". "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص417).

خامساً: بدع متعلقة بصلاة القيام "صلاة التراويح":

1) المناداة لصلاة القيام "التراويح":

بقولهم: "الصلاة جامعة"، أو "صلاة التراويح قياماً من شهر رمضان يرحمكم الله"، ونحو ذلك مما لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

3) تخفيف القيام تخفيفاً مُخلاً:

بحيث لا يستغرق ربع ساعة، أو ثلث ساعة مع العشاء، مع ما يتخللها من الدعاء، بل ربما اكتفى بعض الأئمة بقراءة آيتين في الركعة الأولى، وآية في الركعة الثانية، بل يكتفي البعض بقوله: "مُدْهَامَّتَانِ"، ويكتفي كثير من الأئمة بقراءة الإخلاص في الركعة الثانية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير