حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان: دراسة حديثية فقهية
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[28 Aug 2006, 10:04 م]ـ
الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان
اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري،
عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان 1، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان، فأمره
رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين
مسكيناً، فَقَالَ: لا أجد فأُتِي رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فَقَالَ: ((خذ هَذَا فتصدق
بِهِ))، فَقَالَ: ((يا رَسُوْل الله! ما أجد أحداً أحوج إِلَيْهِ مني)) فضحك رَسُوْل اللهصلى الله عليه وسلم حَتَّى بدت أنيابه، ثُمَّ قَالَ: ((كُلْهُ)). والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك 2، ويحيى بن سعيد3، وابن جريج4، وأبو5 أويس6، وعبد الله 7 بن أبي بكر 8،
وفليح9 بن سليمان 10، وعمر بن عثمان 11 المخزومي 12، ويزيد 13 بن عِيَاض14، و15 شبل 16، وعبيد الله 17 بن أبي زياد 18، والليث بن سعد في رِوَايَة أشهب بن عَبْد العزيز19 عَنْهُ 20، وسفيان بن عيينة في رِوَايَة نعيم بن
حماد 21 عَنْهُ 22، وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر 23 عَنْهُ 24، كلهم عن الزهري، بِهِ. وروي مِثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد 25 ومُحَمَّد 26بن كعب27، عن أبي هُرَيْرَةَ. وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى التخيير: عتق أو صيام أو إطعام، وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه، عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((جاء رجل إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هلكت يا رَسُوْل الله، قَالَ: وما أهلكك؟ قَالَ: وقعت عَلَى امرأتي فِي رَمَضَان …))، وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب، والذي رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ 28، والليث بن سعد 29، ومعمر 30، ومنصور بن المعتمر 31، والأوزاعي 32، وشعيب33، وإبراهيم بن سعد34، وعراك 35 بن مَالِك 36، وعبد الجبار 37 بن عُمَر 38، وعبد الرَّحْمَان 39ابْن المسافر 40، والنعمان 41 بن راشد 42، وعقيل 43، ومُحَمَّد بن
أبي حَفْصَة 44، ويونس45، وحجاج46 بن أرطاة 47، وصالح 48 بن أبي
الأخضر 49، ومُحَمَّد بن إسحاق 50، وعبيد الله بن عُمَر 51، وإسماعيل 52 بن
أمية 53، ومُحَمَّد 54 بن أبي عتيق55، وموسى 56 بن عُقْبَةَ 57، وعبد الله 58بن عيسى 59، وهَبَّار 60 بن عقيل 61، وإسحاق بن يَحْيَى 62 العوضي 63،
وثابت64 بن ثوبان 65، وقرة بن عَبْد الرَّحْمَان 66، وزمعة 67 بن صَالِح 68، وبحر69 السقاء 70، والوليد71 بن مُحَمَّد 72، وشعيب بن خَالِد 73، ونوح 74 بن أبي مريم 75، جميعهم عن الزُّهْرِيّ، بِهِ قَالَ البُخَارِيّ: ((وحديث هَؤُلاَءِ أبين)) 76، وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللفظة في رِوَايَة الوليد بن مُسْلِم، عن مالك والليث 77، وفي رِوَايَة حماد بن مسعدة 77 عن مالك 78، وتابع هَذِهِ الروايات هشام بن سعد؛ إلاّ أنَّهُ رَوَاهُ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ 79، وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن المسيب80 أيضاً.
وَقَالَ البيهقي: ((ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه)) 81.
أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً بغير الجماع
جمهور الفقهاء 82 يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامداً في نهار
رَمَضَان؛ وَلَكِنْ حكى العبدري82 وغيره: أن سعيد بن جبير 83، والشعبي84، ومُحَمَّد بن سيرين 85، وقتادة86، والنخعي 87، قالوا: لا كفارة عَلَيْهِ في الوطء أو غيره، وذهب الزيدية إِلَى أنّ الكفارة مندوبة 88.
وَلَكِنَّ الفقهاء اختلفوا في الإفطارِ عامداً في رَمَضَان بغير الجماع، هَلْ يوجِب الكفارة أم لا؟
¥