[صحيح فقه السنة ما له وما عليه]
ـ[مصطفى علي]ــــــــ[29 Jun 2006, 02:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[صحيح فقه السنة ما له وما عليه]
خرج في الأسواق منذ فترة كتاب صحيح فقه السنة وتثار من حوله الشبهات هل هو:
1 - يذكر الصحيح دون الضعيف والمتروك (سواء من الفقه أو الحديث) وهذا ما تقتضيه التسمية. #
2 - مستقل بذاته. فتكون هنا التسمية لها معان هل تعتبر صحيحة أم خطأ.
3 - هو اقتباس من فقه السنة فيكون ساعتها خطأ من الأخ المؤلف.
وهنا سنضع بين القارئ عدة ملاحظات ثم نحاول أن نحكم بعدها
وما سنضعه بين يدي القارئ ما كتبناه:
بالخط الأزرق فهو من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق.
بالخط الأحمر فهو من كتاب صحيح فقه السنة للشيخ المهندس أبي مالك كمال بن السيد سالم.
وما وضع تحته في كلا الكتابين فهو مذكور بنفس اللفظ فيهما.
وما لون بالأخضر في كلا الكتابين فهو مذكور بالمعنى أي أن معنى ما في فقه السنة هو نفس المعنى في صحيح فقه السنة
وما كان بالخط المائل فهو من زيادات أبي مالك
وما كان باللون الأسود العادي فهو تعليق من العبد.
فقه السنة: ص 15
أنواع النجاسات
صحيح فقه السنة ص 71
أنواع النجاسات
فقه السنة: ص 15
1 - الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير (تزكية): ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال قال رسول الله ص: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ". (رواه أبو داود والترمذي وحسنه)
صحيح فقه السنة ص 73
9 - الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية: وهي نجسة بالإجماع لقول النبي ص: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر ". والإهاب جلد الميتة.
فقه السنة: ص 15
ويستثنى من ذلك:
صحيح فقه السنة ص 73
ويستثنى من ذلك:
فقه السنة: ص 15
أ- ميتة السمك والجراد: (فإنها طاهرة) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص: " أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال ". (رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدراقطني والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبوزرعة وأبو حاتم ومثل هذا له حكم الرفع لأن قول الصحابي ... )
صحيح فقه السنة ص 73
1 - ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي ص: " أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال ". (3) أخرجه ابن ماجة (3218، 3314)، وأحمد (2/ 97) بسند صحيح.
فقه السنة: ص 15
ب- ميتة ما لا دم له سائل: (كالنمل والنحل ونحوها).
فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه ...
صحيح فقه السنة ص 73
2 - ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبي ص: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ".
فقه السنة: ص 15
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، وكل (ما هو من جنس ذلك) طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة. قال الزهري – في عظام الميتة نحو الفيل وغيره – أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا (رواه البخاري).
صحيح فقه السنة ص 73
3 - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علقه البخاري في صيحيحه (1/ 342) (رواه البخاري): قال الزهري – في عظام الميتة نحو الفيل وغيره – أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة ص 73
وسؤال للشيخ كمال لما حذف جلدها؟
فقه السنة: ص 15
في حديثه عن الميتة قال: ويلحق بها ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ص: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ". (رواه أبو داود والترمذي وحسنه)
صحيح فقه السنة ص 73
10 - ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي ص: " ما قطع من البهيمة وهي حية ميتة ". (5) أخرجه الترمذي (1480)، وأبو داود (2858)، وابن ماجة (3216).
ملحوظة لم يذكر الأستاذ كمال أنهم رووه بسند صحيح أم لا وشرطه الصحيح فلم لم يذكر؟
فقه السنة: ص 21
قضاء الحاجة: لقاضي الحاجة آداب تتخلص فيما يلي:
صحيح فقه السنة ص 92
من آداب قضاء الحاجة:
¥