[حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين خارج ديار الإسلام للدكتور: صلاح الصاوي]
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[19 Jun 2006, 01:16 م]ـ
[حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين خارج ديار الإسلام للدكتور: صلاح الصاوي]
السؤال:
ما مدى جواز بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين خارج ديار الإسلام؟ لقد نقل عن مفتي الديار المصرية قول بجواز ذلك بناء على ما ذهب إليه الأحناف من جواز التعامل بالعقود الفاسدة خارج ديار الإسلام، فما مدى صحة هذه الفتوى؟ أفتونا مأجورين
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد: الأصل أن دار الكفر ليست ناسخة للمحرمات، وأن الحرمة لا تتغير بتغير الأماكن، فالربا والزنى والخمر والخنزير حرام فوق كل أرض وتحت كل سماء، دار الإسلام ودار الحرب في ذلك سواء، فلا يحل للمسلم التورط في بيع شيء من ذلك سواء أكان ذلك لمسلم أم لغير مسلم، وسواء أكان ذلك داخل ديار الإسلام أم كان خارجها، فهو مطالب بتقوى الله حيثما كان، هذا هو الذي تشهد له الأدلة الصحيحة الصريحة، والذي عليه جمهور أهل العلم، خلافا للقائلين بجواز التعامل بهذه العقود مع الحربيين خارج ديار الإسلام من الأحناف ومن دار في فلكهم، وأدلة الجمهور في هذا المقام أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً، ومن هذه الأدلة:
• إطلاقات النصوص الواردة في النهي عن هذه المحرمات والوعيد الشديد على فعلها والتي لم تقيده بمكان دون مكان، ولا بفريق من الناس دون فريق، ومن هذه النصوص في ما يتعلق بالخمر:
• قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين). المائدة
• وما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"
• وما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"حرمت التجارة في الخمر"
• وما رواه أحمد وغيره عن تميم الداري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"إن الخمر حرام شراؤها وثمنها"، وقد ثبت من طرق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها، فقد روى الترمذي-واللفظ له- وابن ماجه من حديث أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له" وروي هذا من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بألفاظ أخرى مقاربة، والأحاديث في الباب كثيرة معلومة.
• وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، قال:فسار رجلاً، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها"
• أن حرمة هذه المحرمات ثابتة في حق الكفار كما هي ثابتة في حق المسلمين على الصحيح من أقوال أهل العلم في مخاطبة الكفار بالحرمات، وقد قال تعالى: ((وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل)) [النساء: 161]، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان سيقتل الخنزير كما سيكسر الصليب، الأمر الذي يدل على أن إباحتهم للخنزير ليست من دين القوم ولا تستند فيه على اصل صحيح، ومتى كانت المحرمات أمراً خاصاً بالمسلمين في ديار الإسلام، فإذا خرجوا منها استحلوا محارم الله! والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "اتق الله حيثما كنت"؟!.
¥