تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

حسن المقال في أنَّ دية النساء على النصف من دية الرجال

ـ[سيف بن علي العصري]ــــــــ[29 Nov 2006, 01:15 م]ـ

حسن المقال في أنَّ دية النساء على النصف من دية الرجال

بقلم

سيف بن علي العصري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبه ومن والاه ... أما بعد

فإن من رحمة الله تعالى أن أنزل كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم وشرع من الأحكام ما فيه مصلحة العباد عاجلاً وآجلاً، والمسلم مُسَلِّم لأمر الله تعالى شعاره (سمعنا وأطعنا) لأنه يعلم أن الله تعالى هو الخالق العليم بمصالح عباده قال تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

ومسائل الشرع على قسمين:

القسم الأول: ما هو محل اتفاق بين علماء المسلمين، فهذا القسم ليس مسْرَحاً للاجتهاد، ومحلاً للقيل والقال.

القسم الثاني: ما هو محل خلاف بينهم، فيعرضُ كلٌ حجته بأدب وسعة صدر وفق المنهج الإسلامي، والأدب النبوي.

وإن من المسائل المتفق عليها، والتي لا ينبغي الخلاف فيها مسألة دية المرأة، وأنها على النصف من دية الرجل، ولمَّا أن ظهر من ينادي بالمساواة بين دية الرجل والمرأة ندبني شيخنا العلامة عبد المجيد الزنداني حفظه الله ورعاه إلى كتابة بحث في المسألة، يُجَلِّي غامضها، ويبين حجتها، فما كان لي أن أتأخر بعد توجيه فضيلته، فكان هذا الجزء الموسوم بـ (حسن المقال في أن دية النساء على النصف من دية الرجال)، كتبته في جلستين، أرجو الله تعالى أن يكون عملي هذا لوجه الله خالصاً، وللحق مبيِّناً.

كتبه / سيف بن علي العصري

صنعاء 1/جمادى الآخرة/ 1426هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وآله وصحبه والتابعين.

أما بعد .. فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل وقد دلّ على ذلك دلالتان:

الدلالة الأولى: الأثر.

والدلالة الثانية: الإجماع.

أما الأثر: فما رواه الإمام البيهقي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل).

إلا أن هذا الحديث ضعفه جمع من المحدثين ومنهم الإمام البيهقي فقال: وروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله.

وقال: وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف.اهـ

وقد وردت في ذلك آثارٌ عن الصحابة والتابعين ومثل هذا الأمر ليس مجالاً للاجتهاد فلتلك الآثار حكم الرفع ومن ذلك الآثار التالية:

• أثر عمر رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.

• أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى قال أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر.

• أثر ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.

أخرجهما ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان بن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل، حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.

• أثر الحسن البصري رحمه الله.

أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.

• أثر شريح رحمه الله.

أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبن عون عن الحسن قال يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف فإذا بلغت النصف فهي على النصف

وأما الإجماع فحكاه جماعات من الأئمة ومن أولئك:

1 - الإمام الشافعي رحمه الله.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير