[القول بتوحيد رؤية الهلال عند تباعد الأقطار مخالف للنص و الإجماع]
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[02 Oct 2006, 10:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة و هداية للعالمين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
(أما بعد):
فالقول ب " توحيد رؤية الهلال " - و بخاصة هلال شهر رمضان - قول غير مشروع، لمخالفته النص الصحيح و الإجماع الصريح،
و المقصود ب " توحيد رؤية الأهلة " هو: أن تكون رؤية أهل بلد الهلال رؤية معتبرة شرعا لغيره من البلاد و الأقطار الأخرى المشتركة معه في جزء من الليل، و هو ما تجتمع فيه معظم الدول الإسلامية،
و بناء على هذه الدعوى: تتوحد البلاد الإسلامية في وقت بدء صيام شهر رمضان و نحوه. و هذا غير صحيح، و مخالف للنص و الإجماع:
*********************
أما النص: فهو ما أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " في:
(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، و أنهم إذا رؤا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم):
[حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن محمد وهو بن أبي حرملة عن كريب: (أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم).وشك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي].
والإجماع منعقد على عدم اعتبار رؤية أهل بلد الهلال رؤية لغيره مما تباعد عنه من البلاد كما بين بلاد الأندلس و خراسان مثلا (كما حكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه " الاستذكار "، قال: ((قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم)).)،
و يؤيده عدم اعتبارها بين بلاد الشام و الحجاز في عصر الصحابة (كما يدل عليه حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما في " صحيح مسلم ").
- و هذا النص الصحيح و ذاك الإجماع الصريح: أدل دليل و أوضح سبيل على عدم اعتبار الشرع ما سمي ب " الاشتراك في جزء من الليل " في العمل بوحدة رؤية الهلال فيما تباعد من البلاد على ما ذكرنا و نحوه.
و قول ابن عباس في آخر الحديث: " لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ": كلمة بتصريح رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم - كما ذكر القرطبي و ابن حجر - و ليس اجتهادا منه رضي الله عنه كما يدعي بعض المتأخرين.
و محل قول ابن عباس هذا: هو سؤال كريب له: (أو لا تكتفي برؤية معاوية و صيامه [بالشام].
و لا يرد ذلك الإجماع المذكور بدعوى ضعف إجماعات ابن عبد البر - مما اعتل به بعض المتأخرين - فقد ذكره الإمام القرطبي و ابن حجر و غيرهما و لم يضعّفاه، و قبلاه و أفراه.
- و أما نفي الشوكاني انعقاد ذلك الإجماع بدعوى الخلاف المنقول بين العلماء - في اعتبار رؤية أهل بلد الهلال رؤية لغيره من البلاد و عدمه - فغير صحيح، لتغاير محل الخلاف و الإجماع:
إذ محل الإجماع: ما تباعد من البلاد، على نحو ما ذكرنا
و محل الخلاف: بلاد المصر (القطر الكبير) و ما تقارب من البلدان، على ما ذكره الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ".
و المحلان متغايران، فلا تعارض
** و عليه: فلا يصح و لا يجوز شرعا صوم قوم من بلد كمصر برؤية بلد كالسعودية مثلا
و المماري محجوج بالنص الصحيح و الإجماع الصريح
هذا، و الله تعالى أعلم.
***************************************
- هذا البحث نشرته في " منتدى شبكة الشريعة الإسلامية " و غيره، و أحببت نشره في هذا الموقع لما كان لي فيه من مشاركات و صلات بإخوة أحبة. و تهنئة طيبة بحلول شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و سائر أفعال الخير.
ـ[عدنان البحيصي]ــــــــ[02 Oct 2006, 05:49 م]ـ
صدقت يا أخي وبارك الله فيك
إن البعض يدعي أن عدم الإتفاق في الصوم يعني أن المسلمين غير متحدين
وكم حاولت ان اقنع الناس برأي غير هذا
سبحان الله
شكرا لك
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[04 Oct 2006, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخ الجليل قراءة هذا الكتيب وإبداء الرأي فيه مشفوعاً بالدليل
ودمتم سالمين
حذف الرابط لأنه خاطئ المشرف
¥