تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الإجماع على أن عدة المطلقة النفساء ثلاثة قروء؛ قاله ابن المنذر في الإشراف]

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[23 Nov 2006, 03:44 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمّد؛ المبعوث رحمة و هداية للعالمين

و بعد

فقد طرح سؤال في بعض المنتديات عن عدّة المطلّقة في وقت النفاس

و قد ذكر أنها من ذوات الحيض (الجاريات عادتهن على الحيض من قبل)؛ فتدخل في عموم قول الله تعالى: {و المطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. [البقرة: 228].

و عليه: تكون عدتها: ثلاثة قروء (حيضات أو الطهر منها)؛ بنصّ الآية.

و قد طرح إشكال: أن النفساء تكون في الغالب مرضعة، و المرضعات لا يحضن غالبا؛ لأن الرضاع يمنع الحيض في الغالب الأعمّ.

و وجه الإشكال: العسر و الضيق في انتظار حدوث الثلاث حيضات - بعد انتهاء الرضاع الذي يستغرق مدة سنتين غالبا.

- و هو إشكال معتبر لولا وجود الدليل، و هو النصّ المتقدم،

و قد ينازع البعض في دخول المطلّقة النفساء في عمومه، و لكن الإجماع على ذلك الحكم يمنع اعتبار النزاع؛ و هو ما حكاه الإمام ابن المنذر - (ت 319هـ) - في كتابه " الإشراف " (" الإشراف على مذاهب أهل العلم " – و له تسمية أخرى: " الإشراف في مسائل الخلاف ")، و سيأتي ذكره بعد إن شاء الله.

و ابن المنذر إمام جليل ترجم له الذهبي في كتابه " سير أعلام النبلاء "؛ قال: (الإمام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف ك " الاشراف في اختلاف العلماء "، وكتاب: " الاجماع "، وكتاب: " المبسوط "، وغير ذلك).

* و لمّا كان ذلك الكتاب - " الإشراف " - غير منشورعلى شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " الآن - على ما أظن – بل و المطبوع منه غير مشهور؛ فأحببت نقل المتعلّق منه بمسألة النفساء هنا:

باب المطلّقة النفساء

((أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم – ممن يقول: إن الأقراء الأطهار، و من يقول: إن الأقراء الحيض -: إن المطلّقة و هي نفساء لا تعتدّ بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء.

روي هذا القول عن زيد بن ثابت، و الحسن، و عطاء، و سليمان بن يسار، و الزهري.

و به قال أبو عبيد، و ذكر أنه قول أهل الحجاز، و العراق جميعا.

قال: لأن دم النفاس ليس من القروء، و لا يلزمه اسمها)). (1) أهـ

... و المطلّقة النفساء ممن تكون مرضعة، و يشّق عليها انتظار وقوع ذلك الحيض بعد انتهاء مدّة الرضاع السنتين غالبا – لأن الحيض قليل بل نادر الحدوث مع الرضاع – يمكنها تعاطي الأسباب المؤدية إلى حدوث الحيض و نزول دمه؛ بالأدوية أو بعدم الإرضاع منها بل من غيرها، و الأول أولى و أهون و أيسر؛ و عندئذ تعتدّ بالثلاثة قروء (حيضات أو الطهر منها).

هذا و الله أعلم


الهوامش

1 - من كتاب " الإشراف على مذاهب أهل العلم " – لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي، طبعة دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 1993م / 1414هـ، مجلد1، صفحة 261، 262

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[01 Dec 2006, 10:28 م]ـ
عفوا
المشاركة أدناه

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[01 Dec 2006, 10:30 م]ـ
و عدة المطلّقة المرضعة كعدة النفساء: ثلاثة قروء، قصر الزمان أو طال؛ لأنهما من ذوات الحيض، و ارتفاعه لعلرض معلوم: النفاس أوالرضاع.
و هو قضاء على بن أبي طالب، و زيد بن ثابت، و عثمان بن عفان؛ رضي الله عنهم - و قد جاء بهذا الحديث الصحيح في " الموطأ " و غيره - و عليه انعقد الإجماع؛ فقد قال القاضي أبو محمد المالكي: " فَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّأْخِيرَ بِالرَّضَاعِ لا يُسَوِّغُ الِاعْتِدَادَ بِغَيْرِ الْحَيْضِ ". [المنتقى شرح الموطأ].
- و قد جاء النصّ على عدة المرضعة في:
1 - موطأ مالك
باب طلاق المريض
1043 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير