تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز، وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك:

1 - الحبوب والثمار:

تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر، ويعتبر لوجوبها في الحبوب والثمار شرطان:

أحداهما: أن تبلغ نصاباً قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة؛ كالمكائن، فإن كن يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر أعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر، وإذا أشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، سواء خرصت أم لم تخرص، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً، وينبغي أن يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمر، فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعاً خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعاً واحداً خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع، فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بعد ذلك ولا يحسب عليه، ولا تجب الزكاة في الخضراوات، والأصل في ذلك قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)، وقال تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، قال ابن عباس وغيره: حقه الزكاة المفروضة.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، متفق عليه، ولمسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة) ولأبي داود: ((زكاة)).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر))، رواه البخاري وغيره، ولمسلم من حديث جابر: ((وفيما سقي بالسانية نصف العشر)).

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً) رواه الخمسة.

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع))، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في الخضراوات صدقة)) رواه الترمذي وغيره.

وللدارقطني عن علي وعائشة رضي الله عنهما معناه، وقال الترمذي: لا يصح في شيء، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضراوات صدقة، وقال البيهقي: إلا أنها من طريق مختلفة يؤكد بعضها بعضاً، ومعها أقوال الصحابة، وقال الخطابي يستدل بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أنها لا تجب في الخضراوات، وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون مالا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضراوات ونحوها وعليه عامة أهل العلم.

وأما النقدان فالذهب والفضة:

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالاً، فيجب فيه نصف مثقال، ولا يجب في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم، ومقدارها بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاً فيجب فيها خمسة دراهم، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير