تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد استحب الإمام مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف واحتجوا بأحاديث متعددة دلت على القنوت في الفجر. وقد نوقش هذا الرأي بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك والأحاديث التي استدلوا بها لم تخص الفجر بل دلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار واستدلوا أيضاً بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ونوقش بأن هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق أبي جعفر الرازي وفيه كلام ليس باليسير ومع هذا فالأولى عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل لكن كما سبق فإن تخصيص القنوت للفجر من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه، وإن كان الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط.

أما القنوت في الوتر فيستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني ...

س: هل المتابعة التامة والقاصرة سواء؟ وهل كلاهما يقويان؟

ج: نعم كلاهما يقويان لكن التامة أفضل.

س: إذا صرح الراوي بـ " حدثنا " أو " أخبرنا " أو " أنبأنا " أو " سمعت " هل تكفي للسماع؟

ج: نعم تكفي للسماع والاتصال، إلا أن ينص أحد الأئمة على خطأ هذا السماع كما ذكر بعض ذلك عن الإمام أحمد كما في شرح علل الترمذي للعلامة ابن رجب.

س: هل يشترط في ضبط الكتاب المقابلة؟

ج: نعم يشترط أن يقابله على أصل الشيخ أو أصل مصحح؛ لاحتمال خطأه عند النسخ.

س: الحديث القدسي هل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟

ج: لا بل لفظه ومعناه من الله لكنه غير معجز ولا مقيد بتلاوته ومنه ما يلقيه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومنه ما هو بواسطة، أما القرآن فكله بواسطة، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي إما حقيقة أو إقراراً؛ لمتابعة الوحي له.

س: متابعات الفساق والمتهمين هل تنفع كما ذهب إليه ابن حجر والسيوطي أم لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر؟

ج: الصواب لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر - رحمه الله -.

س: هل يشترط في المتواتر والعزيز والمشهور العدد في الصحابة؟

ج: نعم يشترط عند غير الحنفية.

س: هل يوجد فرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث؟

ج: الاختصار أعم فهو يشمل رواية الحديث بالمعنى.

س: المخالفة من الضعيف للثقات بالإسناد هل يسمى " سند منكر "؟

ج: نعم يسمى سنداً منكراً.

س: ((لا يكتب حديثه)) للاعتبار أم للاستشهاد؟

ج: معناه لا يكتب للاعتبار.

س: هل الاختلاف والاضطراب شيء واحد؟

ج: الاختلاف أعم وأشمل لأنه يشمل القادح وغير القادح أما الاضطراب فهو للقادح فقط.

س: ((يرفع الموقوف ويسند المرسل لا يجوز الاحتجاج به)) هل عمداً أم خطأً؟

ج: خطأً، أي: أنه سيء الحفظ يخالف الثقات.

س: من اختلف فيه هل في عدالته أم في ضبطه؟

ج: قد يكون في هذا أو في هذا لكن الغالب في الضبط.

س: ما معنى: ((قليل الحديث)) هل هو جرح؟

ج: ليس جرحاً، بل معناه: أن أحاديثه قليلة لا نتمكن من سبر مروياته؛ لقلتها فيكون في ضبطه شيء يحتاج للاعتبار.

س: المختلف فيه إذا خالف الثقات حديثه شاذ أم منكر؟

ج: المآل إلى الترجيح، فإن رجح كونه ثقة فحديثه شاذ، وإن رجح كونه ضعيف فمنكر.

س: هل صح الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بنِ أَسْعَدٍ لَمَّا قُطِعَ أنْفُهُ أنْ يَتَّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ

ج: هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً:

فأخرجه علي بن الجعد (3264)، وابن أبي شيبة (25255)، وأحمد 4/ 342 و 5/ 23، وأبو داود (4232)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/ 23، وأبو يعلى (1501) و (1502)، والطبراني في الكبير 17/ 371 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد، أنّ جدّه عرفجة بن أسعد أصيب أنفه … مرسلاً، وهو المحفوظ، كما في تهذيب الكمال 17/ 192.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير