وبالنظر في الأدلة مجتمعة يمكن القول: إن زكاة الفطر لها وقتٌ محدَّدٌ، يبدأُ من طلوع فجر يوم عيد الفطر، وينتهي بانتهاء صلاته، وهو ماصرّح به حديث ابن عباس: " فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "، فيجب أن يحرص المسلم على أدائها في هذا الوقت، فإن لم يُخرجها في هذا الوقت لم تجزىء عن صدقة الفطر، كما صرح الحديث بذلك.
وأما حديث ابن عمر الذي في البخاري: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " فليس المرادُ إعطاءها لمستحقيها من المساكين والفقراء قبل يوم أو يومين، بل المراد تسليمها للذين يجمعونها من عمَّال الزكاة، وقد جاء التصريح بهذا في روايات أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، ففي صحيح ابن خزيمة، قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك،والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر، قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا، أعوز من التمر فأعطى شعيرا، قال: قلت متى كان ابن عمر يُعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد ... ؟ قال: قبل الفطر بيوم أو بيومين ".
وفي " الموطأ " حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
فهذه الروايات المصرِّحة بعامل الزكاة الذي كانت تُجْمَعُ الزكاة عنده، تمهيدا لإخراجها وإعطائها لمستحقيها من المساكين والفقراء، فسَّرت رواية البخاري التي لم تصِّرِّح بالعامل، بل قالت: " للذين يقبلونها ". ولا أحسب بعد ماتقدم من توضيح وبيان أنه يبقى عُذْرٌ بجواز إخراج زكاة الفطر في غير الوقت المحصور مابين الفجر وبين صلاة العيد، وهو الحق أن شاء الله، الذي ينشده كل مُحبٍ للحق.
ولا أحسِبُ إلا أن العجز هو الذي يُقْعِدُ المسلمين اليوم عن العمل بهذا الواجب الديني العظيم، فهم يقولون: إن الوقت مابين الفجر إلى صلاة العيد لا يتسع لتوزيع زكاة الفطر، يقولون هذا وأحدهم لم يَذُقْ مُتْعَةَ العمل بهذه العبادة العظيمة، لأنهم لا يريدون أن يتعبوا أجسادهم في عبادة فرضها الله عليهم في كل عام مرَّة، وبخاصة ونحن في زمانٍ أُهمل فيه أمر الزكاة، واستبدلوا الذي هو أدنى ـ وهو مايُعرف بالضريبة ـ بالذي هو خير، وهو الزكاة " أ. هـ.
قال عبدالعزيز: انظر: كتاب " المحلى " للإمام أبي محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ (6/ 142 ـ 143).
قال الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله ـ في رسالته النافعة " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ28):
" في تسميتها في الأحاديث " زكاة الفطر " إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين مثلا فلا شيء عليه إذلم يدركه وقت وجوبها، وهذا الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة والله أعلم، وما كان من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين لأنها كانت تجمع عند العامل، وليس في ذلك دليل على أنها كانت تعطى للمساكين قبل يوم أو يومين، يبين ذلك ماكان من أمر أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان أنه أتاه ثلاث ليال يأخذ من صدقة الفطر [1] (لعنه الله) ففي ذلك دليل على أنها كانت تمكث مدة قبل أن تعطى للمساكين، وفي أزماننا هذه لا نجد حاكما قائما بدين الله يجعل للزكاة عمالا، فإذن يعطيها المسلم بنفسه للمساكين، فعلى هذا لا يجوز أن يقدمها على مغرب آخر يوم من رمضان إذ لا دليل على ذلك، وتقديمها على وقتها كصلاة الظهر قبل دخول الوقت والله أعلم.
وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة سنين ولا أظنهم يقولون به، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم " أ. هـ.
قال أبو عبدالرحمن: ومن ترجح له اختيار شيخنا محمد إبراهيم شقرة أو اختيار الشيخ الجديع فلا حرج عليه ولا لوم؛ لأن من كان دليل الكتاب والسنة معه فهو الحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان المخطىء ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الإجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح " أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله، ولكن هذا إنما هو المجتهد نفسه إذا أخطأ لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأ وإن كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول الحق بيد من يقتدي به من العلماء وإن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجاليعرفون بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطىء أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطىء. [انظر: شرح الصدور في تحريم رفع القبور] للإمام الشوكاني (2 ـ 3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه البخاري.