وقال ابن معين: ليس به بأس، (وهذه عبارة توثيق من ابن معين رحمه الله)، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير ...............
وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء". اهـ بتصرف.
فغالب الأقوال على ضعفه، ومن وثقه كابن معين، رحمه الله، وإن كانت عبارته مشعرة بنوع جرح وإلا لما عدل عن التوثيق الصريح إليها، فإنما كان ذلك في غير رواية الكلبي عنه، والحديث محل البحث: من رواية الكلبي، فهو ضعيف مرفوعا كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، وقول ابن عدي، رحمه الله، مشعر بالجرح، لأن الغالب على روايات التفسير الإرسال، فيتساهل المفسرون في إيرادها ما لا يتساهله أصحاب الأصول من جوامع وسنن ومسانيد ............. إلخ.
وقد قسم بعض أهل العلم: البيان النبوي إلى خمسة أوجه:
أولا: بيان المجمل:
وبيانه عند السلف يشمل كل أنواع البيان من:
بيان المجمل الاصطلاحي عند المتأخرين: كبيان مجملات آيات الصلاة والزكاة والصوم والحج، بالقول والفعل والتقرير على التفصيل المذكور في كتب الفروع.
وتوضيح مشكل: كما في قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ)، إذ أشكل ذلك على عدي بن حاتم، رضي الله عنه، حتى ورد البيان النبوي: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)، كما عند البخاري، رحمه الله، وقد جاء البيان في نفس السياق القرآني في قوله تعالى: (من الفجر)، وعند البخاري، رحمه الله، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ: {مِنْ الْفَجْرِ} فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ {مِنْ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
وتخصيص عام: كما في قوله تعالى: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)، وسبق بيانه، إذ خصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عموم الظلم بفرد من أفراده، وفي ذلك دليل لقول من قال من الأصوليين بجواز تخصيص العام إلى أن يبقى منه فرد واحد فقط، وقال آخرون: يصح التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع سواء أكان اثنين أم ثلاثة، على خلاف في أقل الجمع ليس هذا موضع بيانه.
وتقييد مطلق: كتقييد مطلق اليد في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)، بالكف اليمنى، فتقطع من الرسغ، كما جاء البيان النبوي العملي بذلك، وقال بعض أهل العلم: لا إجمال في هذه الآية لأن اليد إذا أطلقت في التنزيل فإنما يراد بها الكف، وإن أريد بها غيره قيدت بغاية، كالمرفق: في آية الوضوء.
ولقائل أن يقول: إنما وقع البيان النبوي من جهة تحديد أي الكفين يقطع: اليمنى أو اليسرى، كما دلت على ذلك أيضا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فاقطعوا أيمانهما).
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:
"وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجُعْفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما". وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها، لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر". اهـ
فهي مما يستشهد به لا مما يحتج به انفرادا. وقال بعض أهل العلم: تلاوة الصحابي لها قرآنا، يدل على أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينظر في إسنادها، فإن صح إلى الصحابي، فله حكم الرفع، لأن ذلك مما لا يقال بالرأي، فتثبت خبرَ آحاد، ولا تثبت قرآنا لتخلف شرط التواتر، وخبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام على تفصيل ليس هذا موضعه.
ثانيا: بيان لفظ أو متعلقه:
كبيان لفظ: "المغضوب عليهم": بـ: اليهود، و: "الضالين" بـ: النصارى، وبيان معنى التطهير في قوله تعالى: (وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ)، بأنه التطهير من الحيض والبزاق والنخامة ......... إلخ.
ثالثا: بيان مؤكد لما جاء في القرآن:
¥