تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ولا يقال بأن هذا الاستثناء مخصص لعموم قوله تعالى: (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ)، لأن هذه في حق الكفار، وعموم نفي الشفاعة عنهم لا مخصص له، فلا يأذن الله، عز وجل، في الشفاعة لكافر، وإنما الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أنس وجابر رضي الله عنهما مرفوعا: (شَفاعتي لأهْلِ الكبائرِ من أمتي)، إلا أن يقال بمخصص واحد هو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب وهي من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ومن صور تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، كآيات خلق آدم من تراب، وطين، وحمأ مسنون، وصلصال.

ومنه أيضا: حمل بعض القراءات على بعض، فالقراءات تفيد المستدل أحكاما تبعا لتغير النطق، كما في قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)، فلفظ: (يَطْهُرن): حجة من قال بجواز وطء من طهرت من حيضها وإن لم تغتسل، فتغسل أثر الدم، ويحل لزوجها وطؤها، وهذا قول ابن حزم رحمه الله.

بخلاف قراءة: (يَطَهَرن)، بالتشديد، فهي حجة من أوجب الغسل.

فاتضح بهذا المثال ما للقراءات من فائدة جليلة في تفسير ألفاظ التنزيل.

يقول مجاهد رحمه الله: "لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه". والأثر عند الترمذي، رحمه الله، في جامعه.

بتصرف واسع من "مذكرة المدخل إلى علم التفسير"، ص65_67.

وقسم بعض أهل العلم البيان باعتبار المنطوق والمفهوم إلى:

أولا: بيان منطوق بمنطوق: كبيان منطوق قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)، بمنطوق قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)، فـ: "ما يتلى عليكم"، هو: "الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ................ ".

ثانيا: بيان منطوق بمفهوم: كبيان منطوق قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)، بمفهوم قوله تعالى: (أو دما مسفوحا)، فيعفى عن الدم في العروق لمشقة الاحتراز منه، والمشقة تجلب التيسير كما قرر علماء مقاصد الشريعة.

ثالثا: بيان مفهوم بمنطوق: كبيان مفهوم قوله تعالى: (هدى للمتقين)، بمنطوق قوله تعالى: (وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا)، فإن تخصيص هدى القرآن بالمتقين إثباتا، والذي استفيد من سياق النص، إذ اللام في "للمتقين" للاختصاص، والاختصاص مظنة النفي عمن دون المخصوص، يفيد بمفهومه: نفي الهدى عن غير المتقين الذين ورد ذكرهم صراحة في منطوق الآية الثانية فلا يزيدهم إلا خسارا، إما بتتبع متشابهه، أو بالتكذيب به ورده صراحة فيكون خسارا لهم من جهة زيادة إثمهم بذلك.

رابعا: بيان مفهوم بمفهوم.

بتصرف من: "التيسير في أصول التفسير"، ص86، 87.

والله أعلى وأعلم.

ـ[الباحثة عن الحقيقة]ــــــــ[01 - 03 - 2009, 01:08 ص]ـ

جهد متميز

جعله الله في ميزان حسناتك

بارك الله فيك

ـ[مهاجر]ــــــــ[08 - 03 - 2009, 09:24 ص]ـ

والآثار التي يفسر بها الكتاب العزيز إجمالا تشمل:

الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه حجة بلا خلاف.

وأقوال الصحابة، رضي الله عنهم، وتارة يكون لها حكم الرفع، إذا لم يكن للرأي فيها مجال، ولم يكن الراوي ممن عرف بالنقل عن أهل الكتاب، أو كانت أمرا توقيفيا بحتا لا يمكن تلقيه عن أهل الكتاب، ولا يعرف إلا بالنقل، كأسباب النزول ووقائع المغازي التي نزل فيها قرآن ........... إلخ، كما قرر أهل الاصطلاح.

وتارة يكون لها حكم الوقف إذا كان الصحابي أو التابعي يفسر القرآن بالنقل عن لسان العرب، فهم، لا سيما الصحابة، أعلم الناس بلغة الوحي ومقاصد الشريعة، كما قرر أهل العلم، فيقدم تفسيرهم على تفسير غيرهم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير