تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:30 ص]ـ

738. سن التحمل والأداء:

سن التحمل هي السن التي يصح فيها تحمل الطالب، فلا يطعن في تحمله بصغره.

وسن الأداء هي السن التي يصح فيها التحديث من غير أن يكون الصغر أو الكبَر قادحاً في الأداء.

واختُلف في سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز؛ وسنُّ الأداء يقدَّر بالاحتياج والتأهل لذلك.

المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الثالث

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:33 ص]ـ

752. شافهني:

قال ابن حجر في (نخبة الفكر): (وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها؛ والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها).

المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الثالث

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:40 ص]ـ

854. صيغ الأداء:

صيغ الأداء هي الألفاظ التي يذكرها الراوي عند تحديثه بالحديث قبل أن يذكر من تحمل منه - أو تحمل عنه - الحديث، أو بعد ذلك، مشيراً بها إلى كيفية تحمله لذلك الحديث، مثل أن يقول: (حدثني الشافعي قال سمعت مالكاً قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يفتي بكذا)، أو يقول: (سفيان بن عيينة حدثني قال سمعت عمرو بن دينار قال ----)، ثم يسوق حديثاً من رواية سفيان.

وتنقسم هذه الصيغ من حيث دلالتها على الاتصال أو ضده، ثلاثةَ أقسام:

القسم الأول: صيغ صريحة في الاتصال، مثل (سمعتُ) و (حدثني).

القسم الثاني: صيغ صريحة في الانقطاع، مثل (بلغَني عنه أنه قال---)، ومثل (حُدثتُ عنه أنه قال---)، ومثل (يُذكر أنه كان يقول---).

القسم الثالث: صيغ محتملة للاتصال وللانقطاع ولما اختلف في اتصاله وانقطاعه من أنواع التحمل كالإجازة أو بعض أنواعها، مثل (قال) و (عن).

وصيغ الأداء تقسم باعتبار آخر أيضاً، فإنها تنقسم إلى أقسام على عدد كيفيات التحمل، يتعلق كل قسم منها بقسم من تلك الكيفيات؛ وعليه تكون هذه الأقسام كما يلي:

1 - صيغ الأداء المستعملة للسماع من لفظ الشيخ.

2 - صيغ الأداء المستعملة للقراءة على الشيخ، وتسمى العرض.

3 - الصيغ المستعملة للتحمل بالإجازة.

4 - الصيغ المستعملة للوجادة--- إلى آخر الأقسام.

قال ابن حجر في (نخبة الفكر):

(وصيغ الأداء:

(سمعت) و (حدثني)

ثم (أخبرني) و (قرأت عليه)

ثم (قرىء عليه وأنا أسمع)

ثم (أنبأني)

ثم (ناولني)

ثم (شافهني)

ثم (كتب إلي)

ثم (عن)، ونحوها

فالأولان: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.

فإن جمع: فمع غيره.

وأولها: أصرحها، وأرفعها في الإملاء.

والثالث والرابع: لمن قرأ بنفسه.

فإن جمع فكالخامس.

والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، كعن.

وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس.

وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة؛ وهو المختار.

وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها.

والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها.

واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية.

وهي أرفع أنواع الإجازة.

وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة؛ وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك).

هذا شيء مختصر، وقد بين العلماء على سبيل التفصيل ما يقال من صيغ الأداء في كل طريقة من طرق التحمل، تجد ذلك في كتب علوم الحديث (كالكفاية) للخطيب و (الإلماع) لعياض و (علوم الحديث) لابن الصلاح و (شرح علل الترمذي) لابن رجب و (فتح المغيث) للسخاوي، وغيرها.

تنبيه: قال العلامة أحمد محمد شاكر في (شرح الفية السيوطي) (ص123 - 124):

(كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه، في قولهم (حدثنا) أو (اخبرنا) أو نحو ذلك -: بغيره، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ، لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل.

وأما إذا روى الراوي حديثاً عن أحد الشيوخ – وهذا في غير الكتب المؤلفة – فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر؛ وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى، هكذا قاله بعضهم، وقال آخرون بمنعه مطلقاً، وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية، ولذلك قال أحمد بن حنبل – فيما نقله عنه ابن الصلاح (ص164): " اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعْدُه "). انتهى.

قاعدة: الصيغ الصريحة في الاتصال والصيغ الصريحة في الانقطاع حكمها في الأصل الاتصال والانقطاع كما هو واضح؛ والصيغ المحتملة يحكم لها في الأصل بالاتصال إذا كان الراوي غير مدلس والمذكور فوقه شيخه، وبالانقطاع إذا لم يجتمع فيها هذان الشرطان؛ ولكن من العلماء من يزيد على ذلك فيحكم بالاتصال لرواية الراوي غير المدلس، عن معاصره، وإن لم يثبت سماعه منه بشرط أن لا يثبت عدم سماعه منه وأن لا يقْوَى الظن بذلك، أي بعدم السماع.

المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الثالث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير