تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[13 - 02 - 08, 02:55 ص]ـ

1488. المعجم يطلق على صنفين من كتب الحديث:

الصنف الأول: المسند الذي يرتب ذِكر الصحابة فيه على حروف المعجم، فهذه معاجيم الصحابة، مثل معجم الصحابة للبغوي ومعجم الصحابة لابن قانع ........

الصنف الثاني: معاجيم الشيوخ.

والكلام عليها يجرنا إلى الكلام على المشيخات والفهارس والبرامج والأثبات؛ فأقول:

ألف كثيرٌ من المحدثين كتباً يذكرون فيها أسماء شيوخِهم ثم يسندون بعضَ مروياتهم عنهم، وأحياناً يذكرون شيئاً من تراجمهم؛ وهذه الكتب – وهي نوعٌ من المشيخات - داخلةٌ في جملة كتب الرواية بما فيها من الأحاديث المسندة.

فإذا رتبت أسماء الشيوخ في مثل هذه المشيخات على حروف المعجم سمي الكتاب حينئذ باسم (معجم الشيوخ).

ولقد توسع بعض المتأخرين، فألفوا معاجم كأنها معاجم شيوخ ولكنهم يُدخلون فيها مع شيوخهم أقرانَهم - أي أقران مؤلف المعجم - وبعض من أخذوا عنه، كما صنع الذهبي في كتابه (المعجم المختص بالمحدثين)، وهو غير (معجم الشيوخ الكبار) له.

ومنهم من أفرد معجماً لشيوخ غيره، أو لتلامذته، كمعجم شيوخ ابن سكرة أبي علي الصدفي، للقاضي عياض، والمعجم في أصحاب أبي علي الصدفي (أيضاً)، لابن الأبار أبي عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي (ت 658هـ).

وبعض المشيخات ومعاجم الشيوخ لا تستحق أن تعدَّ في كتب الرواية أصالةً، بسبب قلة ما فيها من المرويات؛ فشروط وطرائق مؤلفي المشيخات متباينة؛ فمنهم من يتوسع في تراجم الشيوخ؛ ومنهم من يتوسع في ذكر مروياته من الكتب وغيرها، عن الشيخ، إجمالاً؛ ومنهم من يشترط أن يُخرج عن كل شيخ حديثاً؛ إلى غير ذلك من الاتجاهات والشروط التي يتباينون فيها؛ وانظر (المشيخة).

المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الخامس بتصرف

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:01 ص]ـ

1501. المقابلة:

هي تصحيح الكتاب على أصله أو على فرع مقابل على ذلك الأصل.

قال الصولي في (أدب الكتّاب) (ص120 - 121): (يقال: قابلت الكتابَ بالكتاب أقابله مقابلةً وقبالاً، المعنى: جعلت ما في واحد من الكتابين مثل [ما] في الآخر مشبهاً له، من جهة ما كُتب فيه، لا من كل جهة، لأن القدود تختلف، وكذلك الألوان الذي يكتب [كذا] فيه.

وتقابل الموضعان، إذا كان أحدهما حيال الآخر وقبالته، وكأنه في الحقيقة أقبل كل واحد منهما على صاحبه وشابهه في التقابل.

وأقبلتُ المرهمَ الجُرحَ ألصقته به ----.

وعارضت الكتاب بالكتاب إنما هو عرضت ذا على ذا وذا على هذا حتى استويا.

وعارضت داري ببستانه سويت بينهما في القيمة وأخذت هذا بهذا.

وعارضته في قوله: أتيت بمثل ما قال).

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/ 75) وهو يتكلم على المقابلة: (ويقال لها أيضاً المعارضة، تقول: قابلت الكتاب بالكتاب قبالاً ومقابلة: أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كلَّ ما في الآخر؛ ومنه: منازل القوم تتقابل، أي يقابل بعضها بعضاً، وعارضت بالكتاب الكتاب، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر، مأخوذ من عارضت بالثوب إذا أعطيته وأخذت ثوباً غيره).

قال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص168 وما بعدها): (العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه، وكتاب شيخه الذي يرويه عنه، وإن كان إجازة.

روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم، قال: عرضت كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب.

وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قالا: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج.

وعن الأخفش قال: إذا نُسخ الكتاب ولم يعارَض، ثم نُسخ ولم يعارَض، خرج أعجمياً.

ثم إن أفضل المعارضة: أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ، في حال تحديثه إياه مع كتابه، لِما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين؛ وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها؛ وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: "أصدق المعارضة مع نفسك"----) إلى آخر كلام ابن الصلاح في هذه المسألة المهمة فانظره في أصله.

وقال أحمد محمد شاكر رحمه الله في (الباعث الحثيث) (ص136 - 137): (بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه، أو على أصل آخر مقابَل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلَةٍ؛ وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل ----.

ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب، إن أمكن، وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: (أصدق المعارضة مع نفسك)، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه، فقال: (لا تصح مع أحد غير نفسه؛ ولا يقلد غيره).

وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم، ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم.

وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيرُه ممن يثق به.

ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته.

وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر إلى الكتاب والمحدثُ يقرأ: هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم). قال النووي: (والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط).

أما اذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل: فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة؛ والصواب الجواز، إذا كان ناقل الكتاب ضابطاً صحيح النقل قليل السقط؛ وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه، كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها: "أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل".

ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلخ -: تعتبر أيضاً في الأصل المنقول عنه؛ لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابَلٍ على ما نُقل منه)؛ انتهى

المصدر: لسان المحدثين/ الجزء الخامس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير