تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(كلمة وما نسخها شيء) هذه، ألم يفطن هذا المعترض من هذه الكلمة لشيء حتى؟ أو حتى ألم يكن يعرف أطراف الحديث في البخاري؟ هل البخاري روى هذا الحديث في أماكن أخرى بسياق آخر يوضح الموضوع أم لا؟ فلا يخطر على باله هذه القصة! < o:p>

البخاري روى الحديث نفسه، بسياقٍ آخر يوضح مراد ابن عباس من كلمة (هي آخر ما نزل): لأن ابن عباس يقصد هذه الآية هي آخر ما نزل في شأن القتل: (أي قتل المؤمن)، وليس آخر ما نزل بإطلاق ولذلك قال (وما نسخها شيء) مسألة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن لا تأتي كلمة النسخ بعدها أي وما نسخ حكم هذه الآية شيء، يريد أن يقول أن فيه آيات فيها: القاتل تقبل توبته وفي آيات تقول لا تقبل توبته، فالآية التي فيها لا تقبل توبة القاتل هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.فابن عباس كان يذهب أن قاتل المؤمن ليس له توبة ويدل على ذلك سياق الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في سورة الفرقان.< o:p>

البخاري روى هذا الحديث من طرقٍ ثلاثة وراء بعضهم في سورة الفرقان: الموضع الأول: يقول: حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سأل سعيد ابن جبير: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ فقرأت عليه ?وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ? فقال سعيدٌ قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي – سعيد ابن جبير يقول للقاسم ابن أبي بزة – فقال – أي ابن عباس – هذه مكيةٌ – يقصد سورة الفرقان، نستختها آيةٌ مدنية التي هي في سورة النساء إذن ابن عباس عندما يقول: آخر ما نزل أي في شأن قتل المؤمن لأنه عمل ناسخ ومنسوخ قال الآية التي في سورة الفرقان هذه مكية، إنما النساء مدنية أي نزلت متأخرة والسؤال الذي سأله القاسم لسعيد ابن جبير هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال له: لا، بدلالة أن آية النساء متأخرة.< o:p>

الموضع الثاني: حدثني محمد ابن بشار الملقب ببندار قال حدثنا غُندر – وهو الذي إسمه محمد ابن جعفر – حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد ابن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فدخلت على ابن عباس، فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم يسنخها شيء. (إذن ما آخر ما نزل؟ آية النساء في شأن قتل المؤمن وليس آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق)، مثلما ما هذا المغبون الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي يقول.< o:p>

الموضع الثالث: قال البخاري آدم – وهو ابن ابي إياس – قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور – وهو ابن المعتمر – عن سعيد ابن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ?فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ? وهي ?وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ? – قال: لا توبة له – هنا صرَّح – وعن قوله جل ذكره ?وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ? قال: (هذه كانت في الجاهلية.) < o:p>

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[08 - 08 - 10, 12:11 ص]ـ

ويوضح هذا تماماً حديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، الذي جمع فيه ما بين كل الروايات: عن سعيد ابن جبير قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرُهما؟ - أي كأن هناك تعارض ما بين الإثنين، فهو يريد ابن عباس أن يوفق له ما بين الآيتين:

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير