تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

من أراد أن يقضى حاجته من بول أو غائط، فينبغي له التأدب بما يأتي:

فقه السنة: ص 21

1 – ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً، لحديث أنس رضي الله عنه: " أن النبي ص لبس خاتم نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه " رواه الأربعة. قال الحافظ في الحديث: إنه ملعول، وقال أبو داود: إنه منكر، والجزء الأول منه صحيح.

صحيح فقه السنة ص 92

2 - عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى:

كالخاتم المنقوش عليه اسم الله، ونحو ذلك، لأن تعظيم اسم الله تعالى مما يعلم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}. على أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله ص: " كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " (4) ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وضعفه الألباني لكنه حديث منكر أعله الحفاظ.

ومن المعلوم أن خاتم النبي ص كان نقشه فيه " محمد رسول الله ".

قلت: وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستوراً بسائر – كان يوضع في الجيب ونحوه – جاز الدخول به. قال أحمد بن حنبل: " أن شاء جعله في باطن كفه ".

وإن خاف ضياعه إن تركه خارجا، جاز الدخول به للضرورة، والله أعلم.

وهنا سؤال: الحديث ضعفه أبو مالك واسم الكتاب صحيح فقه السنة فهل ذِكْر الحديث هنا يخل بشرط التسمية. وهل ثمة توافق عجيب أن يقول الشيخ سيد سابق: قال الحافظ في الحديث: إنه معلول. وبين قول أبي مالك: لكنه حديث أعله الحفاظ. وهل حقيقة الذي أعله الحافظ، أم هم حفاظ.

فقه السنة: ص 21

2 – البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت، أو تشم له رائحة لحديث جابر رضي الله عنه قال: " خرجنا مع النبي ص في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى ". رواه ابن ماجة ..... ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ". وله: " أن النبي ص كان إذا ذهب المذهب أبعد ".

صحيح فقه السنة ص 92

1 - التستر والبعد عن الناس لا سيما في الخلاء: فعن جابر رضي الله عنه قال: " خرجنا مع رسول الله ص في سفر، وكان رسول الله لا يأتي البراز [يعنى الفضاء] حتى يغيب فلا يرى ". (1) صحيح أخرجه أبو داود (2) وابن ماجة (335) واللفظ له.

فقه السنة: ص 22

3 – الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: " كان النبي ص إذا أراد دخول الخلاء قال: " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ". رواه الجماعة.

صحيح فقه السنة ص 93

3 – التسمية والاستعاذة عند الدخول:

وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياه) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء:

لقوله ص: " ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله "

وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله ص إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). صحيح أخرجه البخاري (142)، ومسلم (375).

فقه السنة: ص 22

4 – أن يكف عن الكلام مطلقًا؛ سواء كان ذكراً أو غيره، فلا يرد سلامًا ولا يجيب مؤذناً إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً مر على النبي ص، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ". رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي ص، يقول يقول: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة.

صحيح فقه السنة ص 94

6 - اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً مر على النبي ص، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ". أخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي، والنسائي (1/ 15)، وابن ماجة (353)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير