تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهنا نسأل الشيخ كمال هل رواه الجماعة إلا البخاري تتوافق مع أصحاب الكتب الستة الذين ذكرهم إلا البخاري، فهل هذا توافق أخطار، نعم هو لو أراد أن يخرجه لو أصحاب الستة إلا البخاري ولو غيرهم، ولوجد في تخريجات كثيرة في غير هذا الحديث بإذن الله تعالى أصحاب كتب غير الذين ذكرهم.

فقه السنة: ص 22

5 – أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص، قال: " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " رواه أحمد ومسلم، وهذا النهي محمول على الكراهة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " رقيت يوماً بيت حفصة فرأيت النبي ص، على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة " رواه الجماعة، أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان، فعن مروان الأصفر قال: " رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن، أليس قد نهى عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس " رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وإسناده حسن، كما في الفتح.

6 - أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً ليحترز فيهمن إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: " أتى رسول الله ص، إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال. وقال: إذ بال أحدكم فليرتد لبوله " رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.

صحيح فقه السنة ص 95

10 - ارتياد المكان الرخو عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.

وهنا لم يذكر أبو مالك حديثًا لأن حديث الباب قال فيه الشيخ سيد سابق: والحديث وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.

فالسؤال علام بنيت تسمية الباب، فهل اقتباسًا من فقه السنة أم غيره؟

ووثبة عالية إلى كتاب الجنائز

فقه السنة: ص 348

ما يسن عند الاحتضار: يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية:

1 - تلقين المحتضر ((لا إله إلا الله)) لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله قال: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ".

صحيح فقه السنة ص 611

ما يفعله الحاضرون للمحتضر:

تلقينه الشهادة:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ص: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ". (1) صحيح مسلم (916)، وأبو داود (3117)، والنسائي (4/ 5)، والترمذي (976)، وابن ماجة (1445).

والمراد ذكروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) فتكون آخر كلامه، كما في حديث أنس أن النبي ص دخل على رجل من بني النجار يعوده فقال له رسول الله ص: " يا خال، قل لا إله إلا الله)) فقال: أوخال أنا أو عم؟ فقال النبي ص: " لا بل خال ". فقال له: " قل لا إله إلا الله ". قال: هو خير لي؟ قال: نعم ".

والفقرة السابقة من زيادات أبي مالك على فقه السنة.

فقه السنة: ص 348

وروى أبو داود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ".

صحيح فقه السنة ص 611

وذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل الموت (لا إله إلا الله). فقال النبي ص: " من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة. (3) صحيح: أخرجه أبو داود (3100).

فقه السنة: ص 348

والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة، فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه: والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه. قال العلماء: وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك، ولا يقول له: قل لا إله إلا الله، خشية أن يضجر، فيتكلم بكلام غير لائق، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضاً له، ليفطن له فيقولها. وإذا أتي بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. وجمهور العلماء على أن المختصر يقتصر في تلقينه على لفظ: " لا إله إلا الله " لظاهر الحديث ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما.

صحيح فقه السنة ص 611

وقد أجمع العلماء على هذا التلقين، وينبغي أن يكون في لطف ومداراة وألا يكرر عليه لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق، وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر فيعاد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه. (4) شرح مسلم للنووي (2/ 580)، والمجموع (5/ 110) والمغني (2/ 450).

وهذا وافق فيه أبو مالك ما ذكر في فقه السنة لكنه عزاه لمصادر قبل فقه السنة وهذا قد يكون دليلاً على أنه لو كان عثر لبعض ما يذكره متوافقًا لفقه السنة على مصادر أخرى لذكرها، فأرجو أن توضع هذه النقطة في الحسبان.

فقه السنة: ص 349

قراءة سورة يس، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ص قال: يس قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. واقرؤوها على موتاكم. وقال في الهامش: أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح.

صحيح فقه السنة ص 611

تنبيه: استحب الفقهاء قراءة سورة يس عند المحتضر استناداً لما روي مرفوعًا: " اقرءوا على موتاكم سورة يس ". لكنه ضعيف فلا يشرع ذلك والله أعلم.

وهنا نقطة مهمة وهي تسمية الشيخ كمال لكتابه صحيح فقه السنة فهو وضع بابًا فقهيًا لم يقم عنده الدليل على صحة الحديث الذي ينبني عليه حكمًا فلم هذا هل بذلك خالف التسمية؟

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير