105انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية أبي داود: 93، وبرواية ابن هانئ 1/ 128 (621) و 1/ 129 (630) و 1/ 133 (654)، وبرواية عَبْد الله بن أحمد 2/ 655 (884)، والروايتين والوجهين: 47/ أ، والمقنع: 64، والمغني 3/ 55، والمحرر 1/ 229.
106 انظر: المحلى 6/ 185.
107التهذيب 3/ 170، وكذا ورد النص في المطبوع مِنْهُ!! وأظن أنّ فِيْهِ تكراراً.
108 انظر: الروايتين والوجهين: 47/ أ، والمقنع: 64، والمحرر 1/ 229.
109 انظر: الهداية 1/ 125، والاختيار لتعليل المختار 1/ 131، وتبيين الحقائق 1/ 328، ورد المحتار 2/ 411.
110 انظر: المغني 3/ 65، والمجموع 6/ 345، وفقه الأوزاعي 1/ 385.
111 انظر: المغني 3/ 65، والمجموع 6/ 345.
112 انظر: الحاوي الكبير 3/ 286، والتهذيب 3/ 167، والمجموع 6/ 345،وروضة الطالبين 2/ 379.
113 انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد 2/ 652 (882)، والروايتين والوجهين:
47/ أ، والمغني 3/ 65، وشرح الزركشي 2/ 32.
114 أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين، وَلَمْ يذكر الترتيب. قَالَ ابن عَبْد البر: ((وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان)). الاستذكار 3/ 195، وانظر: التمهيد 7/ 162 و 165 و166، والمغني 3/ 66، والمجموع 6/ 345.
115 انظر: المحلى 6/ 197.
116 انظر: البحر الزخار 3/ 349.
117 انظر: الاستذكار 3/ 195، والتمهيد 7/ 162، والمنتقى 2/ 54، وبداية المجتهد 1/ 223، والقوانين الفقهية: 121، وأسهل المدارك 1/ 423.
118 انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: 47/ أ، والمقنع: 65، والهادي: 54، والمحرر 1/ 230.
119 انظر: الاستذكار 3/ 195.
120 انظر: المدونة الكبرى 1/ 218، والاستذكار 3/ 195.
121 انظر: المحلى 6/ 189 – 190، والمجموع 3/ 345.
122 أخرجه عبد الرزاق (7463) وللحديث طريق آخر مرسل أيضاً، ذكره ابن حزم في المحلى 6/ 190، وَقَالَ النووي: ((حَدِيْث الحسن ضعيف جداً)). المجموع 6/ 345.
123 انظر: الاستذكار 3/ 194، وهذه الرِّوَايَة معارضة لما سبق ذكره عن الشعبي أن لا كفارة في الوطء وغيره.
124 انظر: الاستذكار 3/ 195.
125 كَذَلِكَ. وذكر النووي روايات أخرى عن بَعْض الصَّحَابَة والتابعين والفقهاء في ما عَلَى من أفطر في رَمَضَان عامداً بغير جماع. المجموع 6/ 329 – 330، وانظر: المحلى 6/ 189 – 191.