تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أولا: أن الاجتهاد لا يدخل في المسائل الأصوليّة –التي ثبوتها قطعي ودلالتها قطعية - في الاعتقاد كما هو في الفقه.

ثانيا: أن الاجتهادَ فيما كان ظنّيّ الثبوت، ظني الدلالة أو كان قطعي الثبوت ظني الدلالة جائز، ولا خلاف فيه.

ثالثا: إنّه لا فرقَ بين الاجتهاد في مسائل الاعتقاد، ومسائل الفقه فيما يصح الاجتهاد والاختلاف فيه.

رابعا: الخلاف بين الأصول والفروع في الاعتقاد من حيث الاجتهاد لابد من حسمه، فأجاز جمهور العلماء الاجتهاد في فروع الاعتقاد، وأما الاجتهاد في أصول الاعتقاد فلم يجزه أحد من علماء الأمة.

خامساً: أن هناك أدلة من الكتاب والسنة اختلف فيها الصحابة y ومن بعدهم من التابعين والعلماء.

سادساً: إنه كما يؤجر المجتهد المخطئ في مسائل الفقه، كذلك يؤجر المخطئ في مسائل الفروع في الاعتقاد التي تقبل الاجتهاد.

سابعاً: أقر العلماء المحققون بنتائج الاجتهاد في فروع الاعتقاد واعتبروها، ولم يفسقوا المخالف ولم يبدعوه، وأبقوا على الوحدة والموالاة بين المسلمين.

ثامناً: أظهر البحث مبررات الاجتهاد ومسوغاته عموماً، وفي فروع الاعتقاد بوجه خاص.

وبعد فإن الباحث يوصي علماء المسلمين أن يميّزوا للأمة بين أصول الاعتقاد وفروعها، وأن يوضحوا حكم الاختلاف في أصول العقائد وفروعها، وأن يعتبروا الإيمان بأصول الاعتقاد هو الأساس في اعتبار الرجل مسلمًا دون الفروع التي هي محل للاجتهاد والاختلاف، واعتبار هذه الأصول هي مناط الأخوة و الولاء بين المسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


([ i]) جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (توفي 711هـ)، لسان العرب، دار الفكر، بيروت، مادة: "جهد": 3/ 133.

([ ii]) محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (توفي826 هـ)، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، د. ت: ص: 269.

([ iii]) يذكر الأصوليون للمجتهد شروطا لابد من توافرها حتى يكون أهلا للاجتهاد، وهي أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلاً، فقيه النفس، صحيح الفهم عالما بمصادر الأحكام من كتاب وسنة وإجماع وقياس، وبالناسخ والمنسوخ، عالما بآيات الأحكام، وعالما بالحديث متنا وسندا عالما باللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، عالما بأصول الفقه هذا ما يتعلق بالمجتهد المطلق، أما مجتهد المسألة، فيشترط فيه أن يكون عارفا بما تتطلبه المسألة والحكم الشرعي الخاص، وانظر هذه الشروط: علي محمد الآمدي (توفي 632هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي،: 4/ 162 - 164، وبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي، البحر المحيط حرره عبد الستار ابو غدة 1992ط2: 6/ 199 - 206، و محمد بن علي بن محمد الشوكاني (توفي 1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت.، ص: 251 –252، والشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه، المكتبة السلفية، باب الرحمة، المدينة النبوية، ص: 311 - 312، وسليم رستم، شرح المجلة، المطبعة الأدبية، بيروت، ط3. ص: 25 - 26.

([ iv]) يذكر الأصوليون أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا يسمى اجتهادا، الأنصاري، مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، المصورة من ط1 بالمطبعة الأميرية ببولاق، مصر 1324هـ. 2/ 362.

([ v]) انظر تعريف الاجتهاد:، عثمان بن عمرو ابن الحاجب (توفي 646هـ)، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1985م. ص: 209.

([ vi]) وانظر تعريفات أخرى للاجتهاد، الشوكاني، إرشاد الفحول، ص: 250 - 251، ويذكر الفقهاء نوعا آخر من الاجتهاد سوى الاجتهاد في الأدلة الشرعية، وذلك ما يحتاجه المسلم عند قيامه ببعض العبادات عند حصول الاشتباه؛ كأن يجتهد في تحديد القبلة؛ لأجل استقبالها في صلاته، والاجتهاد عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة إذا لم يجد غيرها، أو ماء طهور بماء نجس لم يجد غيرهما، وانظر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، 1/ 318.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير