قال في المبدع 8/ 350: (ودية المرأة نصف دية الرجل) إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي ? قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصا له. اهـ
12 - الإمام تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله.
قال في كفاية الأخيار ص463: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً. اهـ
13 - الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
قال في التلخيص الحبير 4/ 66: اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا. فصار إجماعاً. اهـ
14 - شمس الدين الرملي رحمه الله.
قال في نهاية المحتاج 7/ 320: (والمرأة) الحرة (والخنثى) المشكل (كنصف رجل نفساً وجرحاً) وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياسا في غيرها. اهـ
15 - محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله.
قال سبل السلام 2/ 367: دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ {دية المرأة على النصف من دية الرجل}، وهو إجماع.اهـ
المخالفون للإجماع
وقد خالف هذا الإجماع رجلان عرفا بالمخالفة والشذوذ وهما الأصم وابن علية.
وقد نص على كثرة مخالفتهما للعلماء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال في فتح الباري 2/ 217: إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. اهـ
ونعرف بهما فنقول:
أما الأصم فهو عبد الرحمن الأصم قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 572: ابن كيسان الذي ذكره في أول كتاب الإجارة من الوسيط عنه أنه أبطل الإجارة، اسمه عبد الرحمن الأصم ذكره الرافعي وكنيته أبو بكر وقوله – أي الغزالي - في الوسيط: لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان معناه لا يعتد بهما في الإجماع، ولا يجرحه خلافهما، وهذا موافق لقول ابن الباقلاني وإمام الحرمين فإنهما قالا لا يعتد بالأصم في الإجماع والخلاف. اهـ
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في البحر المحيط 7/ 303: وقال الأستاذ أبو منصور: ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر، كالجلسة الأولى. ولا يعتد بخلافه.اهـ
وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 9/ 402: الأصم شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه، وكان ديناً وقوراً صبوراً على الفقر منقبضاً عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي رضي الله عنه، مات سنة إحدى ومئتين. اهـ
وقال عنه إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم: وهذا الرجل هَجُومٌ على شق العصا ومقابلة الحقوق بالعقوق لا يَهَابُ. اهـ أي: لا يهاب شق الإجماع.
وأما ابن علية فهو إبراهيم بن إسماعيل بن علية.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9/ 352: قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال بن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني الآن، قال وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه بن العربي وغيره عن بن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية، الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضالٌ جلس في باب الضوال، يُضلُّ الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة. اهـ
وقال الإمام البيهقي في الاعتقاد ص96: ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله، لست أقول كما يقول أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى من وراء حجاب.اهـ
تنبيه: حيث ثبت الإجماع وجب قبوله ولو خالف نصا صحيحا فكيف لو وافق نصا ولو ضعيفا
¥