تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[23 - 08 - 09, 08:13 ص]ـ

جزيت خيرا وزادكِ الله علما وفقها ونفع الله بكِ الإسلام والمسلمين ..... اللهم آمين ..

لكن من الأقوال التي ذكرت اتضح لي أن القول الراجح أنها لاتفطر .... أليس كذلك؟

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[23 - 08 - 09, 10:48 م]ـ

جزيت خيرا وزادكِ الله علما وفقها ونفع الله بكِ الإسلام والمسلمين ..... اللهم آمين.

آمين، وإياكِ ..

لكن من الأقوال التي ذكرت اتضح لي أن القول الراجح أنها لاتفطر .... أليس كذلك؟

* العلماء اجتهدوا في المسألة بين قائل بأن بلعها يفطر وآخر بعدم إفطاره ..

فالمسألة خلافية وأنتم خذوا بالأحوط وهو عدم بلع النخامة بعد وصولها للفم، خروجا من هذا الخلاف.

ولعل ما ذكره الشيخ الصالح العثيمين أكثر ما يُطمئَنُّ له في هذا الباب:

ابن عثيمين:

والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم

قال العثيمين:

وفي المسألة قول آخر في المذهب، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها،

وهذا القول أرجح؛

هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[23 - 08 - 09, 11:40 م]ـ

المسألة الرابعة عشرة:

هل يقضى الصيام عن الميت إن كان نذرا أيضا؟

النذر يصام عنه،

الدليل: ما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت وعليها صوم: أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر.

وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى الدليل والقياس،

لأن النذر ليس واجباً بأصل الشرع. وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدَّيْنِ الذي استدانه.

ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدَّيْنِ في حديث ابن عباس.

ثم قال أيضاً: وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه.

بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن ا. هـ. ملخصاً منه.

فائدة:

قضاء وَلِيِّه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ماعدا الظاهرية فقد أوجبوه.

وقالت الحنابلة: إن كان الميت خلف تركة، وجب القضاء، وإلا استحب

وقالوا: إن صام غير الوارث أجزأه.

عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاس رَضْيَ الله عَنْهُمَا قال:

جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أمي مَاتَت وَعَلَنهَا صَوْمُ

شَهْرٍ: أفأَقضِيهِ عَنْهَا؟

قال: " لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْن أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ ".

قال: نعم: قال: " فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى".

وفي رواية: جَاءَتْ امْرَأة إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إن أُمِّي

مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟

قال: "أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتيِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟

قالت: نعم. قال: " فَصُومِي عَنْ أُمِّك".

فوائد وأحكام تؤخذ من الحديث:

*الرواية الأولى تفيد أن:

الصيام يقضى عن الميت، سواء أكان نذراً. أم واجباً أصلياً.

* الرواية الثانية:

تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت.

*عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله، والتي للخلق، والواجبة بنذر، والواجبة بأصل الشرع، بأنها كلها تقضى عن الميت، وهذا ما حكاه شيخنا "عبد الرحمن آل سعدي" عن "تقي الدين ابن تيمية " رحمهما الله تعالى.

فيه إثبات القياس، الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال.

وقد ضرب لهما النبي عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهما، ليكون الفهم أبلغ، وليقربه من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب، يسهل إدراكه وفهمه.

قوله: " فدين الله أحق بالقضاء"

فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى. وبعضهم قال بالمساواة ببن الحقوق.

،،

،

ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:35 ص]ـ

جزاكِ الله خيييييييييييييرا .....

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[26 - 08 - 09, 11:54 م]ـ

وإياااكم

ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:25 م]ـ

غاليتي طالبة علم حنبلية

جزاك الله خيرا .. لي أخت في الله حامل تقربيبا بالشهر الثالث ولكن حملها كان ضعيفا .. وكان بين الفترة والفترة ينزل عليها دم .. فأفطرت ولم تصلي وهي ستجري عملية تنظيفات بناء على ضعف حملها فهل تعامل معاملة النفساء أم انه وجب عليها الصيام وحتى مع نزول الدم ما حكم حالتها بارك الله فيك؟

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[29 - 08 - 09, 10:57 م]ـ

وإياكم.

لا تعامل معاملة النفساء، ووجب عليها الصيام إذا كانت قادرة، والصلاة كذلك حتى تسقط ما في بطنها،

إن كان بعد 80 يوما فهذا دم نفاس، أو تكون حاملاً فبعد وضع الحمل، فحل لها عند ذلك ترك الصلاة والصيام

مع قضائه (الصيام).

هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير