ـ[علي العمران]ــــــــ[13 - 12 - 04, 06:47 ص]ـ
بل الصواب ما هو مثبت (التكبير)؛ لأن التلبية تشرع في كل وقت بعد الإحرام وإن لم تتغير الأحوال بخلاف التكبير.
ولو أعدت قراءة النص بتأمل سيظهر لك ما قلته.
ـ[الموسوي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 09:45 م]ـ
الحمد لله وبعد:
شكر الله للشيخ علي ما قدمه من الفائدة حول كاتب المخطوط المعتمد عليه, فهي فائدة جليلة, إذا عُلم أن الشيخ محمد المكي بن عزوز كان قبوريا ثم تاب من ذلك, كما تجده في الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي-وهذا الكتاب من أجل الكتب-,وهو صاحب كتاب"هيئة الناسك في بيان أن القبض سنة عند الإمام مالك"-وهو كتاب مفيد أيضا.
والذي أريد إضافته هنا أيضا في موضعين:
-الأول: في قول الشيخ علي حفظه الله, (إنما كان اعتمادي في إثبات النص على النسخ الخطية التي اعتمدتها لا على (المجموع) إلا في حالات قليلة كان الخطأ في المخطوطات واضحًا فغيرناه حينئذٍ، فلا يلزمني إثبات ما في (الفتاوى) في المتن ولا في الهوامش)
فأقول: الذي يظهر أن هذا يلزمك إذا كنت تريد خدمة الكتاب خدمة تامة, لا نقص فيها, إذ إن المطبوع في الفتاوى بمثابة نسخة أخرى للكتاب, والأصل أن ما في المطبوع من نسخته التي طبع منها, ولو قيل خلاف ذلك, فلا جرم أن هذه نسخة أخرى كما هو الشأن ما ينسخ من المخطوطات.
الثانية: قول الشيخ علي-أعلى الله قدره-,أن الصواب في العبارة التكبير, ولم يبين وجه ذلك.
ووجهه-والله أعلم-يظهر من سياق كلام الشيخ رحمه الله:"وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال",ومراده أنه كما شرع الجهر بالتكبير عند الانتقال من ركن إلى آخر, فكذلك يشرع تكرار الجهر بالتلبية, ويحتمل عندي-وفيه بعد-أن تكون التلبية ساقطة من النص.
والله أعلم