[زاوية للتعريف ببعض الرسائل الجامعية]
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 06:47 م]ـ
في موقع الاسلام اليوم
زاوية بحوث ودراسات - رسائل جامعية
http://www.islamtoday.net/questions/new_subarticles_*******.cfm?id=71&subid=75
يتم التعريف ببعض الرسائل الجامعية في عدة مجالات.
وكان من آخرها
المنفعة في القرض
عبد الله بن محمد العمراني 30/ 6/1424
اسم الكتاب: المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية
المؤلف: عبد الله بن محمد العمراني.
الناشر:دار ابن الجوزي
عدد الصفحات: 723
جاء الكتاب في مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.
أما المقدمة فتشمل أسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث وخطته.
وأما التمهيد ففي: حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه.
وأما البابان فهما على النحو التالي:
الباب الأول: حقيقة المنفعة في القرض وأحكامها وضوابطها. ضمن ثلاثة فصول: الأول حول: حقيقة المنفعة في القرض. عرض فيه لتعريف المنفعة في القرض،وأنواعها،ثم لنظرية الفائدة عند الاقتصاديين.
والفصل الثاني كان في: أحكام المنفعة في القرض.عرض فيه لأحكام المنفعة المشروطة،وغير المشروطة في القرض،وحكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة.
في حين كان الفصل الثالث في: ضوابط المنفعة في القرض.
أما الباب الثاني فخصصه لذكر تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض. خلال خمسة فصول: الأول في:الودائع المصرفية. والثاني في: السندات.والثالث في: الاعتمادات المستندية. والرابع في: خصم الأوراق التجارية. والخامس والأخير في: جمعيات الموظفين.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة اشتملت أهم نتائج البحث التي توصل إليها وهي:
1.القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وقد دلت على فضله الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
2.الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات لا المعاوضات.
3.يمكن تعريف المنفعة في القرض بأنها الفائدة أو المصلحة التي تعود لأحد أطراف عقد القرض بسبب هذا العقد.
4.المنفعة في القرض أنواع متعددة باعتبارات متعددة، ومن ذلك أن المنفعة في القرض باعتبار ذات المنفعة ثلاثة أنواع: عينية، وعرضية،ومعنوية. وباعتبار المنتفع بها أربعة أنواع، وهي: أن تكون للمقترض، أو للمقرض، أو لهما معاً، أو لطرف ثالث. وباعتبار الشرط وعدمه نوعان: مشروطة وغير مشروطة. إلى غير ذلك من الاعتبارات.
5.الفائدة في اصطلاح الاقتصاديين هي: الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض. ولقد نشط الاقتصاديون الغربيون في ابتكار نظريات لتبريرها.
6.اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا. وسواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر، عيناً أم منفعة، ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.
7.تسمى الزيادة المشروطة في القرض ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
8.حديث (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، إسناد المرفوع منه ضعيف جداً، والموقوف ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمرض فقط أو ما كان في حكم المشروط؛ وذلك لتلقي كثير من العلماء له بالقبول، واعتضاده بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم اشتراط المنفعة للمقرض.
9.اختلف الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض بالأقل، والراجح هو الجواز.
10.محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقترض والمقرض معاً، والراجح هو جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض، سواء انتفع المقرض أولا.
11.اشتراط الأجل في القرض جائز، ويتأجل القرض بالتأجيل.
12.اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، وكذا لا يجوز اشتراط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض. ومما له علاقة بهذه المسألة اشتراط المقرض على المقترض أن يزكي القرض الذي عنده، فإن ذلك لا يجوز.
13.اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز، وهذا المسألة تسمى (أسلفني وأسلفك).
14.قرض المنافع جائز إذا كان على وجه المعروف والإرفاق.
¥