تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أشكر جميع من أدلى ومن يدلي بدلوه حول هذه الرسالة، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه؛ لكنني أعود وأقول: ياإخواني ـ وفقكم الله وجزاكم ـ لو أتيتموني بقول من يقول بالتشكيك فيها لأتيتكم بمثله من يصححها ويثبتها، فهاهو الشيخ / سليمان الصنيع ـ رحمه الله ـ وهو من أعلم الناس بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وقد قيل: إذا كان الشيخ عبدالرحمن القاسم رحمه الله من أعلم الناس بكتب علماء الدعوة في نجد ـ، فإن الشيخ سليمان الصنيع من أعلم الناس بكتب ابن تيمية رحمه الله قد صححها نسبتها إلى شيخ الإسلام وغيره الكثير، فالذي يفصل المسألة ويحسمها هو دراستها دراسة موضوعية علمية مقارنة وهو ماتراه في تحقيق هذه الرسالة، فالمثبت بعلم خير من النافي بزعم.

ثم أليس شيخ الإسلام رحمه الله بنفسه قد قال بالحرف الواحد في كتابه «النبوات» ص140: (الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب، كما ذهب اليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، كما هو مبسوط في موضعه). فبالله ماذا نفهم ... ؟!! وهل بسط شيخ الإسلام القول في هذا في سائر مصنفاته كما بسطه في هذه القاعدة المختصرة؟ وهل نفهم أن له مصنفاً في هذا الباب أم لا؟!! فإن قلنا: لا، فقد رددنا على شيخ الإسلام قوله، وأصبحنا أعلم به من نفسه.

ثم أليس تلميذه ابن عبدالهادي رحمه الله أشار إلى هذه القاعدة فإنه قال وهو يعدد مصنفات شيخه (العقود الدرية ص74: (وفي قتال أهل البيعات من النصارى ونصارى ملطية، وقتال الأحلاف، والمحاربين نحو مجلد)، فهذا النص من ابن عبدالهادي دليل واضح على أن لابن تيمية مصنف في هذا الباب ... وعلى كل الكلام في هذا يطول جداً ... وجهة نظر الأخوة احترمها وأقدرها كثيراً لكن عليهم التزام النقد العلمي والمسلك الموضوعي دونما الاعتماد على الأقيسة وضرب الأمثلة خارج حدود الكتاب ... وماذكره أحدهم ـ وفقه الله عن د/ العلياني ـ جزاه الله خيراً ـ قد اطلعت عليه مسبقاً عن تحقيق الكتاب وهو كما قلت سابقاً نفي لم يبن على فهم وتمعن دقيق لمضمون هذه القاعدة المختصرة،ولذا ولمزيد من الفائدة أحببت أن أنقل مبحثاً مما كتبته في مقدمة الرسالة علها أن توضح لك المقصود (مراد شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة:

هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب علينا معرفتها والتأمل فيها؛ إذ بمعرفتها نحل إشكالاً وقع فيه من وقع بسبب خطأ فهمه لمراد الشيخ منها:

* فجملة من أهل العلم أثبتوها ـ وهو الصحيح ـ لكنهم لم يفهموا المراد منها؛ لذا فسروها تفسيراً يخالف مراد شيخ الإسلام وأهل العلم منها.

* وجملة أخرى من أهل العلم نفوها، واختلفوا في ذلك واضطربوا:

فبعضهم: نفاها جملة وتفصيلاً، بل وألَّف في هذا رداً وتكلف فيه ـ عفا الله عنا وعنه ـ أيما تكلف.

وبعضهم الآخر: نفى بعضها، وأثبت بعضها الآخر ().

وعلاج هذا الإشكال ـ من خلال منظور البحث العلمي ـ إنما يكون بالاستقراء والتتبع لما كتبه الشيخ في مصنفاته؛ ليتضح بجلاء مراده من هذا الفصل المنقول عنه في قتال الكفار؛ خصوصاً أن الموجود إنما هو المختصر من تأليفه شيخ الإسلام لا الأصل.

لذا استطيع بعد تتبعي واستقرائي لكلام شيخ الإسلام حول هذه المسألة من كتبه المطبوعة، القول باختصار: إن شيخ الإسلام أراد في هذا الموضع المنقول عنه [سبق ذكره] ولقد بنى النافون لهذه الرسالة المختصرة كلامهم في هذا النفي ـ جملة ـ على إحدى مقدمتين، أو كلتيهما معاً:

الأولى: أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة لايرى جهاد الطلب، بينما في كتبه ومصنفاته الأخرى قد صرح في ثناياها بجهاد الطلب.

الثانية: أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يرى أن مقاتلة الكفار إنما هي بسبب المقاتلة لا بسبب الكفر، بينما في كتبه ومصنفاته الأخرى خلاف ذلك.

أما المقدمة الأولى:

فإن السبب في إيرادها ـ في نظري ـ أمران:

الأمر الأول: أن هذه الرسالة جاءت مختصرة مقتضبة؛ ولأجل هذا الإختصار تضاربت الفهوم في تحديد المراد منها، فمن لايرى جهاد الطلب ـ وهو رأي محدث ـ طار بها فرحاً، وظن أن شيخ الإسلام لايرى جهاد الطلب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير