ممن رأى أن العمرة مستحبّة:: مالك وأبو حنيفة وقالوا أنها سنة وليست واجبة , واحتجّوا بأحاديث ولكن كلّها ضعيفة , ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار , وبعد ما ذكرها قال (والحق عدم وجوب العمرة) , وأيضا هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية.
فيكون الراجح أن العمرة واجبة في العمر مرّة , كما صحّ ذالك عن النبي صلى الله عليه وسلّم.
===
حتى يكون الحج والعمرة واجبة لابد من وجود هذه الشروط (الإسلام , العقل , البلوغ , كمال الحريّة , الاستطاعة)
الراجح أن الحج فرض على الفور , لقول النبي (من أراد الحج فليتعجل , فانه قد يمرض المريض , وتضلّ الراحلة , وتعرض الحاجة) حديث حسن
كل العبادات يشترط فيها الإسلام والعقل والبلوغ والتمييز , ماعدا الحج , فتقبل منه الحج ولو كان غير مميز و وهذا من فضل الله عز وجل.
الحجة من الصغير و الرقيق تصح , ولكنّها لا تجزأ عن حجة الإسلام وعمرته , أي لا تسقط عنهما الفريضة.
مسألة // صبي صغير قبل يوم عرفة أخذه أبوه ليحج , ولم يبلغ بعد , ولكن بلغ قبل يوم عرفة بيوم , تصبح حجة فريضة وليست نافلة , وكذا بعد الوقوف بعرفة إن بلغ بعد عرفة , فانه يرجع ويقف بعرفة ولو دقيقة , ثم يذهب لمزدلفة.
مناسك الحج >> الإحرام , الطواف , السعي , الوقوف بعرفة.
لو أن هذا الصبي طاف بالبيت طواف القدوم وهو مفرد , أو وهو قارن , فيجوز فله أن يسعى سعي الحج والعمرة – وهو للقارن - , وما زال طفل صغير , ثم بعد ذالك وقف بعرفة فبلغ , فتكون حجته نافلة وليست فريضة.
والسبب:: أنه سعى , والسعي ركن من الأركان , ولا يشرع إعادته مرّة ثانية. وهذا اختيار شارح المتن.
ولكن الشيخ حطبية يقول , والراجح أنه وما المانع أن يعيد الركن مرّة أخرى؟! , فعل الركن في المرّة الأولى وهو صغير , يرجع ويقف بعرفة مرّة أخرى , وهي لها وقت يضيق , وليكن الوقت الواسع أولى من الوقت الضيّق.
وقوله (لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره): هذا إذا كان لغير علّة.
لو بلغ الطفل قبل طواف القدوم , فتكون عمرة واجبة , وتجزأ عن عمرة الإسلام.
لم يختلف أهل العلم , أن ما يحتاجه الحاج هو الزاد والراحلة , لذا يقول الترمذي (العمل عليه عند أهل العلم) , والحديث المذكور في هذا السياق ضعيف ولكن معناه صحيح.
معنى قول الضحاك (إن كان شابا فليؤاجر نفسه بماله وعقبته) , أي إن كان معتاد على الترحال والسفر , والعمل , وبإمكانه أن يسافر إلى هناك ويعمل أي عمل يرزق منه لكي ينفق على نفسه أثناء الحج , فيجوز له ذالك.
ذكر الكاتب كتب العلم , وعدّها من الحاجات الأصلية , ولكن لو أن هناك أحدا يملك مكتبة كتب , ولا يقرأها , فأولى له أن يبعها ويذهب للحج بما سيعود عليه من مال , وكذا من يملك بيتين مثلا , وأحدهما فاضل عن حاجته.
رأى الماتن (أن يكون فاضلا عن مؤنته على الدوام) , ورأي صاحب الروض والكافي (إلى أن يعود فقط) وقدمه في الرعاية.
بسبب تأخير النبي الحج إلى عام عشرة , مع أنّه فرض في عام تسعة:
قال الشافعية إذا الحج على التراخي وليس التعجّل , وذهب الحنابلة وغيرهم أنه واجب على الفور.
وردّوا عليهم أن المشركين كانوا آنذاك مازالوا يطوفون بالبيت عرايا , فما كان الرسول ليجتمع معهم وهم يشركون بالله , وهو الذي يدعوا للتوحيد صلوات ربي وسلامه عليه , ثمّ لمّا تهيّأت له الظروف حجّ, بعد ما أرسل أبو بكر الصديق ليخبر النّاس بأنه لن يحج بعد اليوم عريانا ولا مشرك.
وقول الحنابلة هو الراجح في المسالة.
هناك شرطين لزوم , أي شرطان للزوم السعي وهما (أمان الطريق , وإمكان الوصول قبل انقضاء فترة الحج)
أي لو توفّر له أمان الطريق , فيلزمه الخروج للسعي.
لو أن إنسان معه كل الشروط , ولكن الطريق غير امن , فانّه يكون وجب عليه الحج , ولكنّه لا يستطيع فلا بأس عليه.
هناك فرق بين من وجب عليه الحج , ومن لم يجب , فمن كملت عنده الشروط , وتعذّر لديه الطريق , ومات , فيجب على أوليائه أن يخرجوا من ماله , ما يحج به الإنسان عن هذا المتوفى , لأنه دين لله عز وجل.
ولكن إذا لم تتوفّر لديه الشروط , ومات , فلا شيء عليه لأنّه معذور , ولا يجب أن يحج عنه أحد.
إذا كان يجوز أن يحج المرء عن أبيها , فمن باب أولى الرجل.
إذا برأ المريض قبل أن يذهب النائب - الذي سيحج عنه -, وجب عليه أن يحج هو بنفسه.
يستنيب:: أي يتّخذ نائبا يحجّ عنه.
شرط النائب: أن يكون حجّ عن نفسه أولا , فان حجّ عن غيره ولم يكن حج , تكون الحجّة , حجّة إسلام له هو – أي النائب - , ولو قال لبيك اللهم عن فلان (الذي لم يحج ومات).
شروط وجوب الحج والعمرة (الإسلام , البلوغ , العقل , الحرية , الاستطاعة) وللمرأة (وجود المحرم).
قوله (وتقدر على أجرته) أي إن المحرم الذي ستخرج معه , هي ستدفع له الأجرة إن كان غير قادرا على ذالك.
مسألة // لو أن رجل فقير وله أخت غنيّة طلبت منه الخروج معها للحج , فامتنع. فلا شيء عليه لأنه لا يجب الحج عليه أصلا , ولو خرج وأخذ منها ثمن الحج فلاشيء عليها , فان دفع هو ثمن الحج فلا شيء عليه.
الأحاديث في حرمة خروج المرأة بلا محرم كثيرة , وقد ذكر بعضها الشيخ , وهي غير موجودة في الكتاب , وهذا اتّفاق بين العلماء.
أما في الحج – حج الفريضة فقط – فيجوز أن تخرج بصحبة نساء ثقات , وقال هذا مالك والشافعي , ولكنّ في غير حجة الفريضة لا يجوز للمرأة ذالك , فلا يجوز لها الخروج مثلا للتجارة مع نشوة ثقات , لأنه غير بواجب.
وورد هذا القول السابق – في جواز الخروج مع نساء ثقات لحج الفريضة – في رواية عن أحمد , ذكرها بن مفلح في الفروع.
يقول الشيخ حطبية:: لا يجوز للمرأة أن تحج أيضا من غير أذن زوجها , وأيضا يستحب له أن يحج بها.
لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته للحج , لأنّه فرض عليها.
مسألة // لو فعلت وسافرت للحج بدون محرم تأثم - أي المرأة - لترك المحرم , ولكن يجزئها , ويكون الحج والعمرة صحيحة , ويسقط عنها الفريضة.
وهكذا انتهى الشريط الاول من كتاب الحج.
يتبع مع الشريط الثاني ان شاء الله.
جمع وترتيب /// أبو مسلم المصري
¥