ثم إن هذا الكلام أيضًا قد يقوله الإنسان ولا يُدرى كل ما وراءه، فالكلام يُفهم من حال المتكلم، ومن سياقه، ومن نصوصه الأخرى، ومن سيرة قائله، كما ذكر الإمام ابن القيم في مواضع من كتبه: أن كلام الناس -يعني كلام البشر- يفهم على ضوء الشخص المتكلم، وظروفه، وما يُعلم عن المتكلم وأحواله، فإذا صدر كلام من شخص يحتمل أكثر من معنى عرفنا أن الذي يليق بفلان من المعاني هو كيت، وكيت، وإن كان الكلام يحتمل غيره؛ لأن كلام الناس يحتمل وجوهًا.
-كما أن من الموضوعية: إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول: لا أدري، وإذا ترك العالم لا أدري، أصيبت مقاتله، كما كان السلف يقولون: ويجب على العالم أن يعلم تلاميذه وطلابه قول: "لا أدري"؛ حتى يلجؤوا إليها فيما لا يعلمون.
- ومن الموضوعية: التوثيق العلمي، يعني إذا استدللت فلا تستدل بشائعات أو ظنون أو أوهام استقرت في عقلك أو في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصوص، والأدلة الواضحة؛ والبراهين الثابتة، والإحصاءات الدقيقة، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبراهين العلماء، تستدل بحقائق علمية، وتوثِّق ما تقول، أما مجرد الظنون والأوهام والشائعات، فإنها لا تصلح أدلة.
تاسعًا: عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم:
فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول، تأتي فتقول له: يا أخي، أنت خالفت فلانًا العالم، وهذا يلزم منه أنك ترى نفسك أعلم منه.
وهذا غير صحيح، فلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفلاني ذلك، فقد يخالفه في هذه المسألة باجتهاده، وهو يعرف أن هذا العالم أعلم منه في كل المسائل، لكن هذه المسألة لا يسعه أن يقلده فيها، كما لا يلزم من مخالفته له أن أن يخطِّئه أو يضلِّله.
كذلك يأتي إنسان فيقول: فلان قال قولاً ما سُبق إليه، وهذا يلزم منه أنه يحكم بأن الحق قد غاب عن الأمة كلها طيلة القرون الماضية .. والصحيح أنه لا يلزم ذلك.
وقد يكون هذا القول قد سُبق إليه، وقال به غيره من قبل، وعلى فرض أنه ما قال به أحد قبله، فقد يحدث أنه لم ينقل مع كونه قد قيل من قبل.
وحتى لو فُرض أنه لم يُسبق إليه، فهو لا يرى أن هذا من الحق الذي يجب أن تعلمه الأمة في كل زمان ومكان؛ بل يرى أن هذا من الأشياء الاجتهادية التي قد يقول بها إنسان، وربما تحتاجها الأمة أو لا تحتاجها، فليس فرضًا أن تعلمه الأمة في كل حين وكل زمن وكل مكان، أو أن يقول به من قال به، وقد يرى أن المسألة ما نقل فيها قول -أصلاً-.
والإلزام -بأن تلزم إنسانًا بمقتضى كلامه- من المشكلات؛ لأن اللازم يصلح في كلام الله تعالى، فتقول: الآية يلزم منها كذا، واللازم يعتبر دليلاً من أنواع الدلالات، وكما يقول علماء الأصول: الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الإلزام، يعني: يلزم من هذا النص كذا وكذا.
فهذا يصح في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما كلام الناس فلا إلزام فيه بشيء ما، تقول: يلزم من كلامه كذا وكذا، رغم أنه ما خطر في باله هذا اللازم، ولا فكَّر فيه يومًا من الأيام، وقد لا يوافقك على أنه لازم، ولو وافقك على أنه لازم قد لا يُقر به، فلماذا تلزم الناس بشيء لم يلتزموا به؟
ولذلك من باطل اللوازم أن أبا نواس الشاعر الماجن المشهور حاول أن يستخدم هذا الإلزام بطريقة ماجنة، فكان أهل العراق الأحناف يقولون بجواز النبيذ، وأهل الحجاز يقولون بتحريمه مثل الخمر، فيقولون النبيذ والخمر سواء، فكان هذا الشاعر الماجن الخبيث يقول:
أباح العراقي النبيذ وشربه ... وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي الشرابان واحد ... فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما ... وأشربها لا فارق الوازر الوزر
ولا شك أن من قال بحل الخمر فهو كافر؛ لأن تحريمها ثابت بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأََنْصَابُ وَالأََزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) [المائدة:90]، لكني أردت أن أبيِّن فساد الالتزامات والإلزامات التي يختلقها البعض ويحاول أن يحاصر بها الآخرين.
عاشرًا: اعتدال الصوت:
¥