تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ولا علاقة لذلك بدار الإسلام أو بدار الكفر، ولا بكون التعامل بها مع المسلمين أو مع غيرهم، وهذا هو نص قراره في هذا المجال:

الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية

يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا

إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي

وقد استدلوا على جوازها بعدة أدلة:

1 - منها: ما رواه الحاكم والطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تَحِلَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. قال في مجمع الزوائد فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وُثِّق اهـ. وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة (1/ 396): وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن اهـ.

2 - ومنها: قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك، وليس عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك.

3 - ومنها: أن هذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين (الدائن والمدين) فالدائن يستفيد تعجيل الدين، والمدين يستفيد بوضع بعض الدين عنه.

وأجابوا عن دليل من حَرَّم ذلك، بأن قياس هذه المعاملة على الربا لا يصح، لأنها عكس الربا. ففي الربا يزيد الدين مقابل زيادة الأجل. وهنا نقص الدين ونقص الأجل. فكيف تقاس المسألة على عكسها؟!

• ومن أدلتهم قصة ركانة وما كان من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم له على ثلث غنمه، ثم تركه له هذا المال تكرما بعد ذلك، وما روي من أن الصديق أبا بكر خاطر مشركي قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: {ألم غُلِبَتِ الرُّومُ} (الروم: 1 - 2)، فقالت له قريش: ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم، فقالوا: هل لك أن تخاطرنا؟ فقال: نعم. فخاطرهم، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب إليهم فزد في الخطر". ففعل، وغلبت الروم فارسا فأخذ أبو بكر خطره، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم في الخطر

• والاستدلال بهاتين القصتين ليس استدلالا بمحرم مجمع على تحريمه في دار الإسلام، ولم يقع جوازه إلا في دار الحرب، بل المسألة من مواضع النظر، فإن قضية المسابقة إذا قصد بها تقوية الدين وإعلاء كلمة الله فإن القول بجوازها هو أحد القولين في مسألة اجتهادية، بل لعله القول الذي تشهد له الأدلة عند التحقيق والتأمل، سواء أكان ذلك في دار الإسلام أم كان في دار الكفر.

فقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.

واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة، مثل السباق على الأقدام، والمسابقة بالفيلة والبغال والحمير، والسباحة والمصارعة والمغالبة برفع الأثقال. كما اختلفوا في بذل العوض في المسابقات الدينية، كالمسابقة على حفظ القرآن الكريم، وحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية، أو كتابة بحث علمي، فذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، وهو الراجح إن شاء الله.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: " الفروسية" (المسألة الحادية عشرة: المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصِديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير