تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

هذا ما يوجب الزكاة؛ لأنّ الأصل في المسلم أنّه قائم بحقوق الله - U - حتى نتأكّد أنّه قصّر، ولذلك لا يوجب عليكم القضاء إلّا على هذين الوجهين اللّذين ذكرناهما، والله تعالى أعلم.

السؤال السادس:

فضيلة الشيخ: بعد انتهائي من أداء العمرة هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة لوالدي في نفس اليوم بعد ذهابي للإحرام مرة أخرى من مسجد التنعيم. وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

إذا كان الإنسان يريد أن يؤدّي العمرة عن والده أو قريبه أو متوفىّ لم يؤدّ العمرة وأراد أن يعتمر عنه، فيؤدّي العمرة عن نفسه أوّلا، فإذا أدّى العمرة عن نفسه، وعنَّ له أن يعتمر عن قريبه أو أقربائه فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحلّ، ما يشترط التنعيم؛ لأنّ العبرة أن يخرج إلى خارج حدود الحرم، قالت عائشة - رضي الله عنها -: ((والله، ما ذكر التنعيم ولا غيره))، لأنّ المراد أن يخرج إلى حدود الحلّ حتىّ يجمع في عمرته بين الحلّ والحرم،كما أنّ الحاجّ يخرج إلى عرفات فيجمع بين الحلّ والحرم في حجّه، والعمرة هي الحجّ الأصغر، ومن هنا يجب على من اعتمر من مكّة أن يخرج إلى أدنى الحلّ بقول جماهير السلف والخلف، ويشترط أن لا تمرّ بالميقات وأنت ناو عمرتين، فإن مررت بالميقات ناويا العمرة عنك وعن والدك أو عن قريب أو عن متوفىّ؛ فإنك إذا أدّيت عمرتك، لزمك أن ترجع إلى الميقات لأداء العمرة الثانية؛ لأنك مررت بالميقات مصاحبا للنيتين فلزمك الإحرام بالثانية كما لزمك الإحرام بالأولى؛ لعموم قوله: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجّ والعمرة)) فلذلك ترجع إلى الميقات وتحرم منه. أما لو طرأ عليك في مكّة؛ فإنّك تخرج إلى التنعيم وتعتمر، ولا بأس أن تعتمر عنك، وعن والدك، وعن قريبك الذي توفيّ خاصّة الذين يأتون من الخارج يصعب عليهم أن يرجعوا مرّة ثانية، فلو أنّه اعتمر عنه عن أبيه الذي لم يعتمر أو عن أمّه الّتي لم تعتمر وكرّر ثلاث عمرات أو أربع عمرات بالسبب والموجب فلا بأس بذلك ولا حرج، ولا دليل على التأقيت بين العمرتين. والله تعالى أعلم.

السؤال السابع:

فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في المجزرة. وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

المجزرة فيها الدم المسفوح؛ ولذلك بيّن الله - U - أنّ الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذكاة أو بغير ذكاة كالنزيف أنّه نجس كما قدّمنا في آية الأنعام: {إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلّ به لغير الله} فقوله: {إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} فبين أن الدم المسفوح رجس، والرجس هو النجس، ومن هنا أخذ العلماء - رحمهم الله - أنّ قوله تعالى: {إّنما الخمر والميسر والأنصاب} قالوا إنّها نجسة، الخمر والأنصاب نجسة، والميسر استثنيت لدلالة الحس، أما الأنصاب فإنّه كان يذبح عليها، فهي نجسة {وما ذبح على النصب} فكان يذبح للنصب ومن أجل النصب وعلى النصب تقرّبا لها ما يفعله أهل الشرك والوثنيّة، فالمقصود من هذا أنّ الدم الذي يخرج أثناء الذكاة نجس بإجماع العلماء -رحمهم الله - الذي يخرج أثناء الذكاة بنص الآية، فهذا الدم موجود في المجازر، ولذلك المجازر نجسة من هذا المعنى، أمّا لو كانت المجزرة تغسل وتنظف، وفيها أماكن مخصصة للصلاة، فلا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى أعلم.

السؤال الثامن:

فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

ثبت في حديث أنس - t - في السنن وغيره أنّه لما رأى الرجل أو رجالا اضطّروا إلى الصلاة بين السواري قالوا اضطررنا إلى الصلاة بين العمودين أو بين السواري، فرآنا أنس فقال: ((كنّا نتّقي هذا على عهد رسول الله - r - )) وفي لفظ آخر: ((كنّا نطرد عن هذا طردا)).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير