تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فالأصل عند العلماء أنّه لا يصلّى بين السواري؛ لأنهّا تقطع الصفوف، وقيل: لأنها مواضع الشياطين، وقيل: لأنّها مواضع الأحذية، وكلّها علل ذكرها العلماء، لكن الأصل أنّه لا يصلّى بين السواري، إلّا السواري المتباعدة، مثلا ما يوجد الآن في هذه الفتحة، يعني السواري المتباعدة يجوز الصلاة فيها، أمّا السواري المتقاربة مثل هذه لا يصلّى بينها، السواري المتباعدة، ولذلك مثل هذه الفتحة ممكن أن يكون فيها مسجد كامل مثلها يكون فيها مسجد، ولكن ترى بين السارية السواري الأربع التي باليمين مع السواري الأربع التي باليسار يكون الإنسان مصليا بين السارتين، لكن هذا عفو، إذا كان السواري متباعدة، ولذلك كأنهّا في حكم المسجد حتّى إنّك ربّما تجد المسجد بهذه المساحة، فإذا كان بهذا الشكل متباعدة فإنه يغتفر أمرها، ولكن إذا كانت متقاربة هي محل المنع والحظر. والله تعالى أعلم.

السؤال التاسع:

فضيلة الشيخ: إذا صلّيت الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، وأردت أن أقوم الليل، فهل علي شيء إذا لم أوتر بعد الانتهاء من صلاة قيام الليل. وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

أنت مخير بين أن تصلّي ركعتين ركعتين ولا توتر، وهذا خلاف الأولى، أو أن تصلّي ركعة تنقض بها الوتر الأوّل، ثم تصلّي الليل تصلّي ما شئت ثم توتر، وهذا أفضل؛ لأنّ النبّي - r - قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)) فدلّ على أن الوتر مكانه في الأخير، وقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة)) فجعل الوتر في الآخر، ولأنّه فعل أصحاب رسول الله - r - ، وهو محفوظ من فعل السلف كابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره، فإذًا تنقض الوتر الأول بركعة، الدليل على أنّ الوتر ينقض الوتر قول النّبي - r - : (( لا وتران في ليلة)) فلما قال: ((لا وتران)) دلّ على أنّ الوتر الثاني ينقض الوتر الأول، فأعمل الوترين، فأنت إذا صليت وترا نقضت به الوتر الأول فقد نقضت، ثم بعد ذلك إذا أوترت الثالث خرجت من النهي، والمراد: ((لا وتران)) إذا اقتصر عليهما، لأنّها تصير الصلاة شفعيّة، والمراد أن يكون الوتر وترا بالشفع، لا أنّه مشفّع، ومن هنا ينقض الوتر الثاني الأوّل، ثم يصلّي شفعا شفعا ثم يوتر، هذا هو الأنسب، لو صلّيت ركعتين ركعتين استدلّ بعض العلماء أنّ النّبي - r - أوتر ثم صلى ركعتين بعدما أوتر لببيان الجواز، ولكن الأفضل والأكمل أن تصلي ركعة تنقض بها الوتر، ثم تصلي ركعتين ركعتين، ثم توتر والله تعالى أعلم، لكن ما ينبغي لأحد أن يصلّي الوتر وهو يعلم أنه سيقوم آخر الليل، ما ينبغي لأحد أن يصلّي الوتر في أوّل الليل وهو يعلم أن يريد أن يقوم بعد ذلك، أو عنده قيام أو عنده ورد، فهذا خلاف السنّة؛ لأنه تقصّدٌ لمخالفة السنة مادام أنّه يعلم أنه سيقوم يؤخّر وتره إلى ما بعد القيام؛ تأسّيا بالنبيّ - r - واستجابة لأمره. والله تعالى أعلم.

السؤال العاشر:

فضيلة الشيخ: ما حكم التنفّل المطلق قبل النداء الثاني يوم الجمعة. وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

لا بأس بالصلاة ما لم ينتصف النهار يوم الجمعة؛ خلافا للإمام الشافعي - رحمه الله -، جمهور العلماء على أنّه يجوز للمسلم أن يصلي ما شاء حتى يجلس الخطيب للخطبة، وهذا شبه إجماع بين العلماء - رحمهم الله -، ليس هناك أحد بدّع أو منع أحدا أن يصلّي قبل الأذان الثاني؛ لأن الأصل أنّ النّبي - r - أذن بذلك كما في الحديث الصحيح في يوم الجمعة، فيجوز للمسلم أن يتنفل يوم الجمعة إلاّ إذا انتصف النهار؛ وذلك لأن النبيّ - r - أمر بالإمساك عن الصلاة عند انتصاف النهار، كما في الأحاديث الصحيحة عنه - عليه الصلاة والسلام- ولم يفرّق بين يوم الجمعة وغيره، فاستثنى الإمام الشافعي لرواية ذكرها في مسنده، ولكنّها ضعيفة، ضعّفها العلماء والأئمّة - رحمهم الله - باستثناء يوم الجمعة.

وقال الشافعي: إنّه يوم رحمة، ولذلك تسجّر فيه أبواب جهنّم، فيصلي حتى ولو كان النهار منتصفا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعدم ثبوت الاستثناء، والأصل في العامّ أن يبقى على عمومه.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير