تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ويفرق الشاطبي أيضا في الاختلاف بين الأصول والفروع بقوله: "إن هذه الفِرَق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئية من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشا عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا و إنما ينشأ المخالفة في الأمور الكلية " ([ xxxix]) ومن هذا النص يظهر أن الشاطبي يرى جواز المخالفة في الفروع والجزئيات دون الأصول والكليات.

ويرى ابن تيمية أن المسائل الأصولية والمجمع عليها والتي دلالة النصوص عليها قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها ومنكرها كافر بينما المسائل الفروعية وغير المجمع عليها والتي دلالة النصوص عليها غير قطعية يجوز الاجتهاد فيها ومنكرها ليس كافرًا" ([ xl]).

ويجعل ابن تيمية "الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء ... وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمّة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ... والمذاهب والطرائق، والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ... بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام، هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء، وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله تعالى وعبادته وحده" ([ xli]). ويفرق ابن الوزير بين ما كان معلوما من الدين بالضرورة وما ليس كذلك ولا يرى كفر المتأول والمخالف في ذلك فيقول: والدليل على أنه لا يكفر أحد من المخالفين في التأويل إلا من بلغ الحد في جحد المعاني المعلوم ثبوتها بالضرورة 000 إن الكفر هو تكذيب النبي r إما بالتصريح أو ما يستلزمه استلزامًا ضروريًا لا استدلاليًا ([ xlii]).

ويقول محمد بن عبد الوهاب: " ثم اعلموا وفقكم الله، إن كانت المسألة إجماعاً فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد" ([ xliii]).

وإذا كانت النصوص القطعية لا مجال للاجتهاد فيها وأما الظنية فيجوز الاجتهاد فيها فانه لابد من وجود الضوابط لهذا الاجتهاد حتى نصل للرأي الصحيح ولا نقع في الخطأ وفي ذلك يبين شارح العقيدة الطحاوية مسوغات الاجتهاد والتأويل الصحيح لذلك الاجتهاد بحيث لا يقع صاحب الاجتهاد في خطأ التأويل الفاسد، وهذا إقرار منه بالاجتهاد والاختلاف في مسائل الاعتقاد فيقول:

" فالتأويل الصحيح هو الّذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق، ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الّذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد-لم يكن بياناً ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم، لا إنشاء.

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذا، كان إخباراً بالذي عنى المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. ومنها: أن يستعمل اللفظ الّذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقولهِ:) وكلم الله موسى تكليمًا ((146: النساء). وكما في الحديث: (أنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب) ([ xliv]).

فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الّذي وضع له مع القرائن المؤكدة، كان صادقاً في إخباره.

وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي، وتوهم بالهوى " ([ xlv]).

المبحث الثاني

أدلة وقوع الاجتهاد في فروع الاعتقاد وأقوال العلماء فيه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير