تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[عندي استفساران]

ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[25 - 12 - 2010, 04:26 م]ـ

السلام عليكم:

سؤالي الأول:

قال ابن هشام: العَلَمُ هو الاسمُ الذي يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ مُطْلَقاً

وقال الصبان: على مذهب ابن مالك علم الجنس غير داخل في هذا التعريف لخروجه بقوله (يعين) فيكون خاصاً بعلم الشخص.

السؤال: كيف يكون علم الجنس خارجا بقوله: (يعين) وقيد التعيين موجود في اسم الجنس أيضًا, حيث قال ابن هشام في تعريف اسم الجنس: اسْمٌ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ بِغَيْرِ قَيْدٍ تَعْيِينَ ذِي الأداةِ الجِنْسِيَّةِ أَو الحُضُورِيَّةِ؟ أليس من المفترض أن يقول الصبان: أخرج العلم الجنسي بالتعيين المطلق, لأنَّ التعيين فقط بدون قيد موجود في العلمين الشخصي والجنسي؟

السؤال الثاني: يطلق على الجبل والراية والعلامة والظاهر أن النقل إلى المعنى الاصطلاحي من الثالث بدليل قولهم لأنه علامة على مسماة ..

سؤالي: هل يقصد بالمعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي لعلم الشخص أم الجنس, وما معنى ما خُط بالأحمر؟

وفقكم المولى ..

ـ[علي المعشي]ــــــــ[25 - 12 - 2010, 07:30 م]ـ

السؤال: كيف يكون علم الجنس خارجا بقوله: (يعين) وقيد التعيين موجود في اسم (علم) الجنس أيضًا, حيث قال ابن هشام في تعريف اسم (علم) الجنس: اسْمٌ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ بِغَيْرِ قَيْدٍ تَعْيِينَ ذِي الأداةِ الجِنْسِيَّةِ أَو الحُضُورِيَّةِ؟ أليس من المفترض أن يقول الصبان: أخرج العلم الجنسي بالتعيين المطلق, لأنَّ التعيين فقط بدون قيد موجود في العلمين الشخصي والجنسي؟

الصبان في عبارته هذه لا يتكلم على رأي ابن هشام، وإنما يتكلم على مذهب ابن مالك، لأن ابن مالك لا يعد علم الجنس معينا لمسماه بالأصالة، وإنما يعده جاريا مجرى المعين لمسماه، ومن هنا يرى الصبان أن قولهم (يعين مسماه) في التعريف المشهور ينطبق على الشخصي والجنسي عند أكثر النحاة، ولكنه لا ينطبق على الجنسي عند ابن مالك لأن علم الجنس عند ابن مالك جار مجرى المعين وليس معينا بالأصالة كما أسلفت.

السؤال الثاني: يطلق على الجبل والراية والعلامة والظاهر أن النقل إلى المعنى الاصطلاحي من الثالث بدليل قولهم لأنه علامة على مسماة ..

سؤالي: هل يقصد بالمعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي لعلم الشخص أم الجنس, وما معنى ما خُط بالأحمر؟

المقصود هو المصطلح النحوي (العلم) بنوعيه الشخصي والجنسي، ومعنى (لأنه علامة على مسماه) أي لأن العلم نحو (زيد) علامة تدل على أن المسمى به معين.

تحياتي ومودتي.

ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[25 - 12 - 2010, 08:13 م]ـ

بارك الله فيك

ومن هنا يرى الصبان أن قولهم (يعين مسماه) في التعريف المشهور ينطبق على الشخصي والجنسي عند أكثر النحاة

ألمْ يقسمْ النحاة العلم إلى قسمين: العلم الشخصي (وهو ما يعيين مسماه مطلقا) والعلم الجنسي (وهو ما يعيين مسماه تعيين ذي الأداة الحضورية أو الجنسية) فكيف تقول أن التعريف المشهور للعلم (وهو ما يعيين مسماه مطلقا) ينطبق على الشخصي والجنسي, وكيف يكون العلم الجنسي جار مجرى المعين, وضح لنا أكرمك الله ..

ـ[علي المعشي]ــــــــ[25 - 12 - 2010, 08:45 م]ـ

ومن هنا يرى الصبان أن قولهم (يعين مسماه) في التعريف المشهور ينطبق على الشخصي والجنسي عند أكثر النحاة

ألمْ يقسمْ النحاة العلم إلى قسمين: العلم الشخصي (وهو ما يعيين مسماه مطلقا) والعلم الجنسي (وهو ما يعيين مسماه تعيين ذي الأداة الحضورية أو الجنسية) فكيف تقول أن التعريف المشهور للعلم (وهو ما يعيين مسماه مطلقا) ينطبق على الشخصي والجنسي, وكيف يكون العلم الجنسي جار مجرى المعين, وضح لنا أكرمك الله ..

أخي الكريم، إنما تكلمت على جزء من التعريف أي قولهم (يعين مسماه) وهذا الجزء موجود في تعريف الشخصي والجنسي عند أكثر النحاة، وهذا الجزء هو ما جعل الصبان يحكم بأن التعريف لا ينطبق على الجنسي عند ابن مالك عندما قال: " لخروجه بقوله (يعين) " وسؤالك يرتكز على هذا الأمر، فأجبت في حدود سؤالك.

وأما كون علم الجنس جاريا مجرى المعين فهذا رأي ابن مالك وله وجهه، وبيانه أن علم الجنس لا يعين مسماه تعيينا كاملا إذا يظل من حيث المعنى شائعا غير معين فإذا قلت (أسامة) فإنك لا تعين أسدا محددا وإنما هو علم للجنس الشائع، وعليه فعلم الجنس لا يفيد التعيين بالأصالة عند ابن مالك، وإنما هو جار مجرى المعين، وإنما قال إنه يجري مجرى المعيِّن لأنه يجري مجرى العلم الشخصي (المُعيِّن) في الأحكام اللفظية إذ يوصف بالمعرفة، ويكون صاحبا للحال، ويبتدأ به، ولا تدخله أل ولا يضاف، فهو جار مجرى علم الشخص المعين من هذه الجهة.

تحياتي ومودتي.

ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[26 - 12 - 2010, 04:19 م]ـ

حسنًا شيخنا ..

ومن هنا يرى الصبان أن قولهم (يعين مسماه) في التعريف المشهور ينطبق على الشخصي والجنسي عند أكثر النحاة، ولكنه لا ينطبق على الجنسي عند ابن مالك

ابن مالك يُخرج العلم الجنسي بقوله (يعين مسماه) لأنه نكرة في معناه, هذا لا إشكال فيه, لكن أكثر النحاة يوافقون ابن مالك في أن علم الجنس كعلم الشخص في الأحكام اللفظية, أما من حيث المعنى فهو نكرة, فكيف يجعلون علم الجنس داخلا في التعريف (يعين مسماه مطلقا) مع وقوع التوافق بينهم في أنه نكرة معنًى, وما رأيك أنت في ذلك؟ هل الصحيح قول ابن مالك, أم ما عليه أكثر النحاة؟

أسأل الله لك التوفيق والسداد ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير