الجواب: وهذا هو المصدر: (أعتذر فقد فقدت المصدر).
الحمد لله. إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له، بل يكون مشتركاً بينه وبين إخوته. والله أعلم. [مجموع الفتاوى 31/ 272].
الفرق بين النفقة والحاجة والعطية:
وهناك فرق بين الإنفاق والعطية، فالإنفاق واجب على الوالد تجاه أولاده، وليس بشرط أن يعدل بينهم في الإنفاق، فقد يحتاج أحدهم إلى أكثر مما يحتاجه الآخرين، فمثلاً قد يكون أحدهم طالباً في جامعة أو كلية والآخرين في الابتدائي أو المتوسط، فلا شك أن طالب الجامعة يحتاج من المصاريف أكثر مما يحتاجه من هو أقل منه تعليماً، وقد يكون أحدهم طويلاً، والآخر قصيراً، فيحتاج الطويل إلى خمسة أمتار من القماش، ويحتاج الآخر إلى ثلاثة مثلاً، فلا يلزم التسوية بينهم في ذلك، لأنه هذا من قبيل الإنفاق وليس من جهة العطية والهبة، وكذلك قد يكون أحدهم محتاجاً إلى الزواج ووالده قادر على تزويجه، فيجب عليه أن يزوج ابنه ما دام أن الولد محتاج إلى الزواج، وما يعطيه الوالد لولده من أجل تكاليف الزواج من باب النفقة، وليس من باب الهبة والعطية، وعلى ذلك فلا يلزم الوالد أن يعطي البقية مثل ما دفعه مهراً لأخيهم، بل إذا قادراً على تزويجهم زوجهم كل حسب المهر المطلوب، فالمهر، قد يكون غالياً أو رخيصاً، وكذلك لو احتاج أحد لأبناء إلى العلاج فدفع الأب تكاليف العلاج، فإنه لا يلزمه أن يعطي بقية أولاده مثل ما دفعه لعلاج أخيهم لأن تلك التكاليف كانت لحاجة، وكذلك ما يعطيه الأب لأولاده في المدارس من نقود فلا تجب التسوية بينهم في ذلك، لأن طالب الابتدائي لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه طالب المتوسط والثانوي، فقد يكفي أحدهم ريالين، ولا تكفي الآخرين، فقد يعطي الوالد أحد أبنائه ثلاثة ريالات، ويعطي الآخر أربعة، فهذه أمور احتياجية وليست من باب الهبة والعطية، فالأمور بحسبها، المقصود من ذلك، أن هناك فرق بين النفقة والحاجة، وبين العطية والهبة من حيث التسوية فيهما بين الأولاد.
لكن ثمة مسألة مهمة: وهي أن الأب قد يرسل أحد أبنائه لشراء شئٍ ما، فيشتري الابن تلك السلعة، ويبقى معه بعض النقود، فهنا قد يقول الأب، خذ الباقي، فهذا لا يجوز حتى يعطي بقية أولاده مثله، وإلا فإن الوالد يأخذ الباقي، من باب العدل بين الأولاد.
جزء من مقال طويل.
ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[15 - 02 - 2007, 04:36 م]ـ
كيفية العدل بين الأولاد في النفقة
السائل: ام عبدالله المستشار: بدر بن ناصر بن بدر البدر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل يجب العدل في الإنفاق على الأولاد بدقة؟
لأنني أحياناً أعطي ابني أكثر من أخواته عند خروجه من البيت، فأنا لا أريده أن يحتاج إلى أحد، وأحيانا أشتري للبنت ملابس أغلى من ملابس الابن ..
فهل يجوز ذلك، أم يجب علينا العدل في الإنفاق عليهم بالتساوي تماما؟
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
من المعلوم أن النفقة على الكبير تختلف عن الصغير، وكذلك النفقة على الذكر ليست كالنفقة على الأنثى، فالواجب العدل في أصل الإنفاق، فمثلاً يشتري للأولاد ذكوراً وإناثاً ملابس عند الشتاء أو الصيف، أو عند العيد والمناسبات، ولو تفاوتت أسعارها، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا واقع لا محالة، إذ يستحيل المساواة بينهم في ذلك.
وأيضاً: مثل هذه النفقة على الابن المتقدم في مراحله الدراسية ليس كأخيه أو أخته ممن يدرس في المرحلة الابتدائية؛ إذ لا يكفيه ما يكفيهم، فلا حرج لو زدت له شيئاً يناسبه مادام أنهم متفقون في أصل النفقة، وهي المصروف اليومي أو المدرسي.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[15 - 02 - 2007, 04:48 م]ـ
http://www.quran-
radio.com/wm_morabia8.htm
التمييز بين الأولاد يضعهم أمام الانحراف
ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 2009, 12:35 م]ـ
للذكرى ودعم الفكرة:
http://www.alaqsa-online.com/vB/showthread.php?t=12431