تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو قول: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورواية عن مالك، رحمه الله، لدلالة اختصاص هذه الزكاة بالفطر من رمضان، والفطر يحصل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وليلة العيد تابعة ليومه، فينعقد الوجوب بمجرد دخولها.

أو من طلوع فجر يوم العيد وهو قول أبي حنيفة والليث والرواية الأخرى عن مالك، رحمه الله، واستدل أصحاب هذا القول بنفس دليل أصحاب القول الأول، فدلالة الاختصاص إنما تعلقت بيوم العيد، ويوم العيد لا يدخل إلا بطلوع فجره.

وأما آخر وقتها فهو: حلول وقت الصلاة، فينبغي أن يخرجها قبل الخروج إلى المصلى لـ:

حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

وحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، مرفوعا: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)، وهذه رواية أبي داود رحمه الله.

واستأنس بعض العلماء لهذا بقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، فذكر الزكاة أولا، وثنى بالصلاة، وهو استدلال لا يخلو من نظر، مع لطف مأخذه، لأن الآيات مكية، ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد، وقد جعلها بعض أهل العلم مثالا لما تقدم نزوله على سببه، ولا يخلو ذلك أيضا من نظر.

ويجوز تقديمها بيوم أو يومين مخافة ألا يجد من يعطيها له يوم العيد، وهو حال أغلب الناس في العصر الحاضر، ويشهد لذلك: ما رواه البخاري عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين).

وقال بعض العلماء بجواز إخراجها بمجرد دخول شهر رمضان، لأنه سبب وجوبها، فيلزم من وجوده وجودها، ووجود الشهر إنما يتحقق بدخول أول يوم منه، تماما كدلوك الشمس فهو سبب وجوب صلاة الظهر فينعقد وجوبها بمجرد وقوعه.

فإن أخرها عن يوم العيد بلا عذر فهو آثم مع بقائها في ذمته، فيقضيها بعد ذلك.

ويجوز التوكيل في إخراجها بأن يدفع إلى شخص أو مسجد أو جهة فتشتريها وتوزعها على الفقراء نيابة عنه، كما هو الحال في كثير من المجتمعات الإسلامية الآن.

ويجوز أن يعطي زكاة فطره كلها لواحد، ويجوز أن يفرقها على أكثر من واحد، لأن العبرة بالمقدار بغض النظر عن عدد الآخذين.

والله أعلى وأعلم.

"مستفاد بتصرف من كتاب الزكاة من: "تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة": كتاب الزكاة، للشيخ عادل بن يوسف العزازي، حفظه الله، مبحث: "زكاة الفطر"، ص83_94 "

وفي هذا الرابط نقاش يتعلق بهذه المسألة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113526

ـ[أبو لين]ــــــــ[11 - 10 - 2007, 07:29 ص]ـ

بارك الله فيك أيها الرجل ونفعنا بعلمك وجعل ما تخطه أناملك في ميزان حسناتك.

ـ[مهاجر]ــــــــ[11 - 10 - 2007, 12:27 م]ـ

وبارك فيك: أبا لين، أيها الكريم، وجزاك خيرا على دعائك، وجعل لك منه أوفى النصيب.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير