ويستحب الخروج إلى المصلى ماشيا، وأن يخالف الطريق، فيذهب من طريق ويعود من آخر، لأن ذلك أظهر لشعار المسلمين في هذا اليوم المبارك، وهو أمر، كما تقدم، مقصود للشارع، عز وجل، في أيام الأعياد.
ويخرج إليها النساء، ولو حيضا ويجتنبن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما في حديث أم عطية، رضي الله عنها، ويخرج إليها الصبيان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ووقتها من: طلوع الشمس قيد رمحين في الفطر، ورمح في الأضحى، على التفصيل المتقدم، إلى زوال الشمس، وهو وقت صلاة الظهر.
وإذا لم يعلم المسلمون بيوم العيد إلا بعد فوات وقتها لتأخر الرؤية، فإنهم يخرجون من الغد، ولا يخرجون في نفس اليوم، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى صلاتهم"، ولعل الحكمة من ذلك أنهم لا يتمكنون خلال بقية اليوم من أداء وظائف هذا اليوم من زكاة واغتسال وصلاة .............. إلخ.
وهي ركعتان تصليان بلا أذان ولا إقامة، ولا أي نداء يدعو إليها من قبيل: الصلاة جامعة ونحو ذلك.
ويكبر في الأولى: سبعا قبل القراءة، وفي الثانية: خمسا قبل القراءة غير تكبيرة القيام، ولم يرد دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشروعية ذكر معين بين التكبيرات، وإنما جاء في ذلك أثر موقوف على ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه كان يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السكتات بين التكبيرات، وقد حسن الشيخ الألباني، رحمه الله، إسناده، ولم يعلم منكر على ابن مسعود، رضي الله عنه، وهو من هو في اتباع السنة واقتفاء الأثر، فالأمر واسع.
ولا يرفع يديه في التكبيرات، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حديث صحيح، فعدم الدليل على الرفع دليل على عدمه، والأصل في العبادات: التوقيف فلا تثبت إلا بنص الشارع، عز وجل، ولا نص هنا من قرآن أو سنة، وهذا قول المالكية رحمهم الله.
ورجح جمع من أهل العلم رفع اليدين في التكبير لثبوته عن ابن عمر، رضي الله عنهما، بإسناد صحيح، ومثله لا يقال بالرأي، وعبد الله، رضي الله عنه، من المعروفين بالاتباع والتحري، فيكون فعله هنا من قبيل المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا قول الأحناف والحنابلة، رحمهم الله، والأمر واسع، أيضا، ولله الحمد.
وأما رفع المأمومين أصواتهم بالتكبير، فلم يرد في دليل مرفوع أو أثر موقوف، فيشرع لهم الإسرار كبقية الصلوات.
ويقرأ الإمام في الأولى: الغاشية أو ق، وفي الثانية: الأعلى أو القمر.
ولا تشرع أي صلاة قبل صلاة العيد أو بعدها، لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما".
ويستثنى من ذلك:
إذا ما صُلِي العيد في مسجد، فإنه يصلي تحية المسجد، كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله.
واستثنى بعض أهل العلم أيضا: صلاة ركعتين في البيت بعد الرجوع من صلاة العيد، لحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، مرفوعا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين).
وربما كانت تلك الصلاة: صلاة الضحى، والله أعلم.
وأما التكبير فهو مستحب في العيدين، وهو في الفطر أشد استحبابا لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، أي: ولتكملوا عدة أيام الصيام، وتكبروا الله، عز وجل، شكرا على ما امتن به عليكم من الهداية عموما وإتمام الصيام خصوصا، فيكون التكبير من باب شكر النعمة، والله أعلم.
وأرجح الأقوال في بدء التكبير وانتهائه:
أنه في عيد الفطر: يكون من غروب شمس آخر أيام رمضان إلى خروج الإمام للصلاة.
وفي عيد الأضحى: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي حق الحاج من ظهر يوم عرفة، لأنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الأولى.
¥