تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وأصح صيغ التكبير: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا)، وقد رواها عبد الرزاق، رحمه الله، عن سلمان، رضي الله عنه، بسند صحيح.

ومن الصيغ الصحيحة أيضا: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد).

وأما لفظ: (الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا .......... )، وهو لفظ مشهور عندنا في مصر، فلا أصل له في تكبير العيد، وإنما هو من تكبير يوم الأحزاب، بعد أن هزمهم الله، عز وجل، ورد كيدهم في نحورهم.

وأما التهنئة بالعيد فلا بأس بها، قال أحمد رحمه الله: (ولا بأس أن يقول الرجل للرجل: تقبل الله منا ومنك)

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورا بها، ولا هو، أيضا، مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة).

وأما قضاء صلاة العيد، فقد ورد في ذلك أثران:

أثر ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا).

وأثر أنس، رضي الله عنه، لما أمر مولاهم ابن أبي عنبة فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

فأثر ابن مسعود، رضي الله عنه، فيه تنزيل صلاة العيد منزلة صلاة الجمعة، فهي توصف بالأداء دون القضاء، فإذا فاتته فإنه يصليها أربعا، كالجمعة إذا فاتته، فإنه لا يقضيها اثنتين، وإنما يقضيها ظهرا، وقد يفرق بينهما من جهة:

أن الجمعة بدل عن الظهر، فلما تعذر أداؤها رُجع في القضاء إلى الأصل، بينما صلاة العيد ليست بدلا عن صلاة بعينها.

وأن الركعتين الزائدتين في قضاء الجمعة هما: عوض عن الخطبتين، فحكمهما الوجوب، على قول جماهير أهل العلم، فلما تعذر قضاؤهما حلت الركعتان الزائدتان محلهما، خلاف خطبة العيد فحضورها غير واجب، كما سيأتي إن شاء الله، فلا يشرع بدل عنها.

وأما خطبة العيد:

فلا يخرج الإمام فيها المنبر، وتكون بعد الصلاة، كما تقدم، وهي خطبة واحدة، يفتتحها بحمد الله كما هي العادة في جميع الخطب، وجاء في حديث متكلم في إسناده عند ابن ماجه، رحمه الله، مشروعية التكبير بين أضعاف الخطبة، والاستماع لها: غير واجب، لحديث عبد الله بن السائب، رضي الله عنه، وفيه: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب").

والله أعلى وأعلم.

ـ[أبو لين]ــــــــ[12 - 10 - 2007, 07:34 م]ـ

أهلا بأخي مهاجر وكل عام وأنت بخير وأسال الله العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا. بارك الله فيك على هذه المعلومات الطيبة النافعة وجعلها في ميزان حسناتك.

أخي الحبيب اختلفنا أنا وصاحب لي حول مسألة وهي موافقة العيد ليوم الجمعة والسؤال على شطرين.

من صلى العيد هل تسقط عنه صلاة الجمعة (من ناحية الوجوب) وتصبح مستحبة؟ ومن صلى العيد ولكنه لم يستمع للخطبة خرج مباشرة بعد الصلاة فهل تسقط كذلك أم أنه لا بد أن يستمع للخطبة؟

وجزاك الله ألف خير.

ـ[مهاجر]ــــــــ[13 - 10 - 2007, 08:42 ص]ـ

وجزاك خيرا أبا لين، وكل عام وأنت وإخواني بخير، تقبل الله منا ومنكم.

نسيت أن أذكر أن هذه النبذ مستفادة بتصرف من "كتاب الصلاة" من "تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة" للشيخ عادل بن يوسف العزازي، حفظه الله، من كتاب الصلاة، (2/ 228_245) من الطبعة المجزئة.

*****

وقد جاء في هذه النبذ:

وبعض المساجد، تخرج منابرها يوم العيد، وتفترش الساحات المحيطة بها لتحقق صورة الاجتماع في الساحات المفتوحة إن تعذر الخروج إلى المصلى.

*****

وهذا خطأ مني، بطبيعة الحال، لأنه لا يشرع إخراج المنبر في صلاة العيد أصلا، وإنما الصحيح إخراج لواقط الصوت وما أشبه ذلك لتتحقق صورة الاجتماع في ساحة مفتوحة.

وأما سؤالك أخي أبا لين:

فمن نفس الكتاب السابق من: "باب صلاة الجمعة"، أشار المؤلف، حفظه الله إلى المسألة التي أشكلت عليك، ورجح أن الجمعة تسقط عمن أدى العيد، فتصبح في حقه مستحبة خلاف الإمام الذي يجب عليه إقامة الجمعة لئلا تتعطل هذه الشعيرة، وليتمكن من لم يصل العيد من أداء الجمعة التي تكون في حقه حينئذ: فرض عين، لأنه لم يأت ببدلها، وأشار المؤلف إلى أن هذا اختيار شيخ الإسلام، رحمه الله، لحديث زيد بن أرقم، رضي الله عنه، وفيه عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: (شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ)، والحديث عند أحمد، رحمه الله، في المسند، وابن خزيمة، رحمه الله، في صحيحه، وقد حسنه الشيخ الألباني، رحمه الله، لشواهده.

ومعنى قوله: رخص في الجمعة: أي أذن في عدم صلاتها، فليس المراد الرخصة الاصطلاحية المقابلة للعزيمة، فيكون ذلك من باب التخفيف، بمعنى أنهم كانوا يجمعون أولا ثم خفف عنهم، وإنما المقصود مطلق الإذن الذي لا يلزم منه تقدم عزيمة، فألفاظ النصوص لا تفسر بمصطلحات حدثت بعدها، فليس للمتأخر أن يفسر النص السابق بمصطلح لاحق، لمجرد توافق المصطلح مع الحقيقة اللغوية في اللفظ الدال عليهما.

وهو المأثور عن عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهما، كما في حديث وهب بن كيسان، رحمه الله، لما صلى ابن الزبير العيد ولم يصل الجمعة، فبلغ ذلك ابن عباس، رضي الله عنهما، فقال: أصاب السنة.

وقد علم أن إطلاق السنة بلا قيد في مثل هذه المواضع إنما يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أشار إلى ذلك الحافظ، رحمه الله، في "النزهة".

وأما عدم سماع الخطبة، فللمصلي الانصراف مباشرة، كما تقدم من حديث عبد الله بن السائب، رضي الله عنه، وفيه: "إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".

والله أعلى وأعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير