تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[عن مصافحة النساء]

ـ[مهاجر]ــــــــ[14 - 04 - 2008, 06:39 م]ـ

من موقع مفكرة الإسلام:

http://www.islammemo.cc/akhbar/maraa-wa-tefl/2008/04/13/62367.html

وأدلة هذا الباب الذي يكثر الكلام فيه عندنا في مصر من آونة لأخرى:

حديث معقل بن يسار، رضي الله عنه، عند الطبراني، رحمه الله، في "المعجم الكبير" من طريق: عَبْدَانُ بن أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بن عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بلفظ: "لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ". اهـ

وقد صحح بعض أهل العلم المعاصرين وقفه على معقل، رضي الله عنه، ولا إشكال في ذلك، لأنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ مثله لا يقال بالرأي، لأن التحذير المطلق: قد يقع من أي أحد، بخلاف التحذير المقيد بصورة بعينها: فإنه مما لا يقال بالرأي، تماما كالوعيد المطلق، فإن أي أحد قد يطلقه في معرض التحذير، كأن يقول لمرتكب المحرم: هذا الفعل حرام أو معصية أو يعرض فاعله للعقوبة ......... إلخ، إن كان عنده علم بتحريمه، بخلاف الوعيد المقيد بصورة بعينها: كوعيد النائحة، أو آكل الربا المحارب لله ورسوله .............. إلخ، فهذا مما لا اجتهاد فيه، فلا يعلم إلا بنص.

وقد صححه الشيخ الألباني، رحمه الله، في "السلسلة الصحيحة"، وقال عقبه: "وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر و فيهم بعض أهل العلم، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض الشيء، و لكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق و التأويلات، و قد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام.

بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة، و فرضت على كل حزبي تبنيه، و احتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث، و الأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة". اهـ

وهذا هو الحال عندنا في مصر فعلا، فإن المؤسسة الدينية الرسمية تنافح بشدة عن هذا الأمر، فقبل رئيس جامعة الأزهر، أهان وزير الأوقاف في العام الماضي، إحدى الخريجات المكرمات، أيضا، لما رفضت مصافحته في صورة كربونية من هذه الحادثة، وكأن الأمر محل إجماع لا يجوز نقضه!!!!.

فضلا عن بعض الناشطين في العمل الدعوي، ممن يتهاونون في بعض أحكام الشريعة بحجة عدم التشديد على المسلمين!!!!، وكأنهم أرحم بالعباد من ربهم جل وعلا!!!.

ولفظ المس في حديث معقل بن يسار، رضي الله عنه، مشترك لفظي، يدل على عدة حقائق متباينة على سبيل البدل، على خلاف في عموم المشترك في دلالته على جميع معانيه، فهو يدل على معنى اللمس بظاهر اليد، أو باطنها، أو الجماع، وسياق الحديث يرجح معنى "اللمس"، لأن اللفظ حقيقة في المس المعروف، كناية في الجماع، والقاعدة أنه متى صح حمل اللفظ على الحقيقة لم يعدل عنه إلى الكناية أو المجاز إلا بقرينة، ولا قرينة في السياق هنا ترجح حمل المس على الجماع، فيبعد جدا أن يكون المراد: لأن يطعن أحدكم في رأسه ..... خير له من يطأ امرأة لا تحل له، لأن الوطء الحرام له اسم شرعي يدل عليه وهو: "الزنا" كما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدل عن اللفظ الصريح إلى اللفظ المحتمل في حديث معقل، رضي الله عنه، إن كان يقصد الزنا فعلا، والموضع: موضع بيان، فلا يحسن فيه الإجمال بذكر لفظ مشترك مجمل لا يتضح معناه إلا بقرينة مرجحة، وقد تقرر عند الأصوليين أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة ماسة في هذا الموضع لبيان حقيقة هذا الفعل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التحذير الشديد، فالإبهام في موضع البيان دليل على: عدم علم المتكلم بحقيقة الأمر، أو: عدم فصاحته، إذ اختار لفظا لا يدل على مراده دلالة مباشرة، أو: رغبته في التعمية على السامع، والإبهام قد يكون، أحيانا، من مقاصد

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير