قال: وَقَعْتُ على امْرَأْتِي، وأنا صائمٌ " وفي رواية: أصبتُ أهلي في رَمَضَانَ".
فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تعتقها؟ " قال: لا.
قال: "فهل تستطِعُ أن تصوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْين؟ " قال: لا.
قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ " قال: لا.
قال: فَسَكَتَ النبي صلى الله عليه وسلم.
فبينما نَحْنُ على ذلك إذْ أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَق فيهِ تَمرٌ" والعرق: المَكْتَلُ ..
قال: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قالَ: أنا. قال: " خُذْ هذَا فتصَدَّق بِهِ، فقال: أعلى أفقَرَ منِّي يَا
رَسُولَ اللّه؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لا بَتَيْها ـ يريد الحَرَّتَيْنِ ـ أهْلُ بَيْتٍ أفْقَر مِنْ أهل بَيْتي.
فَضَحِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قَالَ: "أطْعِمْهُ أهْلَكَ".
الحَرَّةُ: الأرْضُ، َتَرْكَبُهَا حجارة سود.
::
::
المسألة التاسعة:
هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب؟؟.
(المسألة خلافية):
1. ذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: إلى أنها:
على التخيير
ودليلهم: ما في الصحيحين عن أبي هريرة:
"أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً" وأوجب تخييره.
2.وذهب الجمهور من العلماء، كالشافعي وأبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد، والثوري والأوزاعي:
إلى أنها على الترتيب،
مستدلين:
بحديث الباب (المذكور في المسألة الثامنة)،وجعلوا حديث التخيير مجملاً، يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعاً.
ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح.
::
::
المسألة العاشرة:
هل تسقط الكفارة مع العجز عنها؟؟
(المسألة خلافية):
1. المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قَولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله. ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك.
2.وذهب الجمهور إلى أنها:
لا تسقط بالإعسار،
تعليلهم لهذا الحكم:
لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة ـ وهي الإطعام وقال: لا أجد- سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باقية وقياساً لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون، من أنها لا تسقط بالإعسار.
::
::
أما الترخيص له في إطعامه أهله:
فقد قال بعض العلماء:
إن المكفر إذا كفر عنه غيره، جاز أن يأكل منه ويطعم أهله.
****
الأحكام المأخوذة من الحديث بمايتعلق بالمسائل السابقة (الثامنة، التاسعة، العاشرة):
* أن الواطئ عمداً يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً.
* أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط.
* جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي.
* ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية.
يتبع & إن شاء الله ..
ـ[عائشة السلفية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 09:23 م]ـ
ممتاز
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 10:06 م]ـ
وفيكِ بارك الله أخية.
خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال:
* يُفطِّر بالنص والإجماع الأكلُ والشربُ والجماعُ.
* وثبتَ بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، ولكن تقضي الصيام.
* وقال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم.
* قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وفي أن من استقاء عامداً فعليه القضاء.
* ومن احتلم بغير اختياره، كالنائم لم يفطر بالاتفاق.
* وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر.
* قد ثبت بدلالة الكتاب السنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومثل هذا لا تبطل عبادته، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف.
*وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم:
¥