تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الجُمَّان]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:18 ص]ـ

لكن يبقى هناك سؤال مهم وهو هل الكلام في المسجد يمنع مطلقاً بقطع النظر عن كونه في أمور الدنيا أو الآخرة أو كونه مباحاً أو محرماً أم أن الأمر فيه استثناء؟

فنقول: قال الحافظ في الفتح عند تبويب البخاري: (بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ):" أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ , فَقَدْ كَرِهَهُ مَالِكٌ مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ فِي الْعِلْمِ أَمْ فِي غَيْرِهِ , وَفَرَّقَ غَيْره بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَرَضٍ دِينِيٍّ أَوْ نَفْع دُنْيَوِيّ وَبَيْنَ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ , وَسَاق الْبُخَارِيّ فِي الْبَابِ حَدِيث عُمَرَ الدَّالّ عَلَى الْمَنْعِ , وَحَدِيث كَعْب الدَّالّ عَلَى عَدَمِهِ , إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّ الْمَنْعَ فِيمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ وَعَدَمه فِيمَا تُلْجِئُ الضَّرُورَة إِلَيْهِ ....

وعليه فطالما الكلام لم يزل في دائرة المباح فإنه يجوز كما قال النووي أنه: " يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد, وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل ما فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا، ً لحديث جابر بن سمرة: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح؛ حتى تطلع الشمس , فإذا طلعت قام , قال: وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية , فيضحكون ويبتسم)) رواه مسلم" بل في رواية للترمذي أن الصحابة كانوا يتناشدون الشعر

وأما مالك رحمه الله فقد استدل بحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بم يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.

وقال في المنتقى شرح الموطأ: "لَا يُنَاجِيَهُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ مَكْرُوهٍ مِنْ رَفْعِ صَوْتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إيذَاءَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَمَنْعًا مِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَفْرِيغِ السِّرِّ لَهَا وَتَأَمُّلِ مَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِذَا كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مَمْنُوعًا حِينَئِذٍ لإذاية الْمُصَلِّينَ فَبِأَنْ يُمْنَعَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا بِالْمَسَاجِدِ واطراحا لِتَوْقِيرِهَا وَتَنْزِيهِهَا الْوَاجِبِ وَإِفْرَادِهَا لِمَا بُنِيَتْ لَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا"

ولذلك فيمكنك أخي مما سبق أن تلاحظ أن قول من ذهب إلى التفصيل المشار إليه بكلام الحافظ رحمه الله فيه جمع للأدلة كلها، لا سيما وأن الأصل في الكلام الإباحة. لكن يظل القول بأن رفع الأصوات في المسجد ممنوع شرعاً، أولى من غيره، وعليه يكون رفع الصوت في المسجد على النحو التالي:

1 - رفع الصوت بالقراءة والذكر: من الأمور الجائزة، بل من المستحب شرعاً إن كان الرافع له إمام المسجد، إن لم يؤد ذلك إلى التجاهر بين الأئمة من مسجد إلى آخر، أو التجاهر بين مأموم ومأموم.

2 - رفع الصوت نتيجة الخصومات بين المسلمين فهذا من الأمور الممنوعة.

3 - كذلك البيع والتجارة وإنشاد الضالة، وكذا الشعر فيما لا مصلحة شرعية فيه.

4 - الحديث في المسجد مع رفع الأصوات بشدة مما يُذهب هيبة المسجد قداسته، لا يجوز. لأنها أماكن أذن الله أن ترفع وتعظم، لا أن تحاكى فيها هيشات الأسواق.

5 - ما يفعله بعض الجهلة من الأذكار الجماعية المبتدعة وإقامة الرقص أو الغناء في المساجد محرم، لا يشك في حرمته عاقل.

6 - الكلام لأمر هام أو لحاجة ماسة في المسجد أو الكلام في أمور الدنيا بأصوات معتدلة، بحيث لا يتأذى منه مصلّ ولا قارئ، لا حرج فيه لما سبق من حديث جابر بن سمرة ...

والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

منقول ..

ـ[الجُمَّان]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:21 ص]ـ

أعتذر على الإطالة وعدم الترتيب وحسن التنظيم:)

كأنها وجدت ضالتها (وجه خجل)

ـ[توبة]ــــــــ[02 - 09 - 09, 01:45 م]ـ

فقط تنبيه: هي الأقدار، وفقكِ الله ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير