تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فقه الزكاة للقرضاوي]

ـ[عبدالله الجارالله]ــــــــ[26 - 04 - 04, 01:40 م]ـ

ما رأيكم في كتاب فقه الزكاة للقرضاوي؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 05 - 04, 01:16 ص]ـ

من خلال قرائتي للكتاب، لعله أوفى من تكلم عن فقه الزكاة على سبيل العموم، وإن كانت بعض المسائل حررت بأوسع منه على شكل بحوث خاصة دون التعرض لباقي أحكام الزكاة،

ومن الملحوظات: تخريج الأحاديث، فليس المؤلف من أهل الصنعة.

ومنها: تغليبه في كثير من الأحيان جانب الأحظ للفقير.

زمنها: أن الكتاب ليس على سياقة كتب الفقه، ففيه استطرادات، وحشو، وثقافة عامة.

هذا باختصار، ولعله في وقت آخر يكون الكلام على الكتاب بأوسع منه.

ـ[العصام]ــــــــ[03 - 05 - 04, 01:59 م]ـ

كتاب (فقه الزكاة) لم يؤلف في موضوعه مثله منذ ألف في الزكاة إلى يومنا هذا.

والكتاب بلغة أديبة لا ينقصها دقة الفقهاء، وقد جاء الكتاب مرتبا منظما بشكل عجيب.

ولقد ناقش (صاحبه) القضايا الفقهية التي لا تستند إلى أحاديث ثابتة فنقضها، مثل قضية حولان الحول على المال المستفاد.

وقد وضحت بضاعته الحديثية في مبحث (حكم وجوب الزكاة في حلي الذهب). وفي غيرها.

ولقد ناقش النظريات المناوئة للإسلام كالاشتراكية والرأسمالية، وبين كيف امتاز الإسلام عنهما في معالجة ما أخفقا في علاجه.

ولقد كانت له اجتهادات -فيه - كثيرة وجريئة مما حدا بالمشرف عليه ساعتها أن اعتذر قائلا (هذا الطالب له اجتهادات لا أستطيع أن أتحملها).

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 05 - 04, 03:20 م]ـ

الدكتور حسام الدين بن موسى محمد بن عفانه

/6/ 2001

يقول السائل: إنه قرأ في كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي أنه لم يثبت حديث صحيح في اشتراط الحول في الزكاة فما قولكم في ذلك؟

الجواب: من المعروف عند أهل العلم أن أهم مصدر في المكتبة الإسلامية المعاصرة في موضوع الزكاة هو كتاب فقه الزكاة للدكتور العلامة الشيخ يوسف القرضاوي فقيه العصر والأوان بلا منازع حيث إنه بحث الزكاة بتوسع وعمق يشكر عليه. وقد تعرض لمسألة اشتراط الحول في الزكاة في موضعين من كتابه ففي الموضع الأول ذكر حولان الحول ضمن شروط المال الذي تجب فيه الزكاة فقد ذكر أنه يشترط فيه ما يلي: 1. الملك التام. 2. النماء. 3. بلوغ النصاب. 4. الفضل عن الحوائج الأصلية. 5. السلامة من الدين. 6. حولان الحول. فقال: [ومعناه: أن يمر على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهراً عربياً وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية (وهو ما يدخل تحت اسم زكاة رأس المال) أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها حول وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم " زكاة المدخل "] فقه الزكاة 1/ 161. ثم نقل الشيخ القرضاوي كلام بعض أهل العلم في اشتراط الحول وخلاف بعض العلماء في عدم اشتراط الحول ثم قال: [وقد ذكر ابن رشد في سبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت، ثم عقب الشيخ القرضاوي على ذلك بقوله: وهو توجيه صحيح كما سنبينه في موضعه إن شاء الله] فقه الزكاة 1/ 163. وقد وفى الشيخ القرضاوي بما وعد فقد فصل الكلام على الأحاديث الواردة في اشتراط الحول فقال: [روي اشتراط الحول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أربعة من الصحابة هم علي وابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحجة] فقه الزكاة 1/ 492. ثم فصل الكلام على الأحاديث الأربعة من حيث السند. وبعد كلام طويل عن الأحاديث السابقة قال العلامة القرضاوي حفظه الله ورعاه: [وبهذا البيان يتضح لنا أنه ليس في اشتراط الحول حديث ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم] فقه الزكاة 1/ 497. ثم قال في موضع آخر: [إن اشتراط الحول في كل مال - حتى المستفاد منه - ليس فيه نص في مرتبة الصحيح أو الحسن الذي يؤخذ منه حكم شرعي عام للأمة وتقيد به النصوص المطلقة وهذا ما صرح به علماء الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرنا] فقه الزكاة 1/ 505. هذا مختصر كلام العلامة القرضاوي في المسألة وقد اعتمد فيما ذهب إليه على كلام بعض أهل الحديث في الحكم على الأحاديث الواردة في اشتراط الحول وأنها ضعيفة لا تصلح للحجة ولكنني أخالفه فيما ذهب وأرى أن ما ذهب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير